Lewati ke konten

Kitab: Shahihu Sunanin-Nasa'i · Pengarang: ناصر الدين الألباني

Baca Juz 3, halaman 962

  1. ٤٤ - كتاب البيوع
  2. (٨٤) باب بيع المدبر

(٨٢) باب اختلاف التبايعين في الثمن

٤٣٣٣ - عن عبد الله: سمعت رسول الله ﷺ يقول:

"إذَا اخْتَلَفَ البَيِّعَانِ وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا بَيِّنَةٌ، فَهُوَ مَا يَقُولُ رَبُّ السِّلْعَة أَوْ يَتْرُكَا".

(صحيح) - ابن ماجه ٢١٨٦.

٤٣٣٤ - عن عبد الملك بن عبيد قال: حضرنا أبا عبيدة بن عبد الله بن مسعود، أتاه رجلان تبايعا سلعة، فقال أحدهما: أخذتها بكذا وبكذا، وقال هذا: بعتها بكذا وكذا، فقال أبو عبيدة: أتي ابن مسعود في مثل هذا فقال:

حضرت رسول الله ﷺ، أتي بمثل هذا، فأمر البائع أن يستحلف، ثم يختار المبتاع، فإن شاء أخذ، وإن شاء ترك.

(صحيح) - انظر ما قبله.

(٨٣) باب مبايعة أهل الكتاب

٤٣٣٥ - عن عائشة قالت: اشترى رسول الله ﷺ من يهودي طعامًا بنسيئة، وأعطاه درعًا له رهنًا.

(صحيح): ق- مضى ٢٨٨ [٤٢٩٥].

٤٣٣٦ - عن ابن عبّاس قال: توفي رسول الله ﷺ، ودرعه مرهونة عند يهودي، بثلاثين صاعًا من شعير لأهله.

(صحيح) - ابن ماجه ٢٤٣٩.

(٨٤) باب بيع المُدَبِّر

٤٣٣٧ - عن جابر قال: أعتق رجل من بني عذرة عبدًا له عن دبر، فبلغ ذلك وسول الله ﷺ فقال:

"أَلَكَ مَالٌ غَيْرُهُ؟ " قال: لا، فقال رسول الله ﷺ:

"مَنْ يَشْتَريهِ مِنِّي" فاشتراه نُعَيْم بن عبد الله العدوي بثمانمائة درهم، فجاء بها رسول الله ﷺ، فدفعها إليه ثم قال:

"ابْدَأ بِنَفْسِكَ فَتَصَدَّق عَلَيْهَا، فإنْ فَضَلَ شَيْء فَلأهلِكَ، فَإنْ فَضَلَ مِنْ أَهلِكَ شَيْء، فَلِذي قَرَابَتِكَ، فَإنْ فَضَلَ مِن ذي قَرَابَتِكَ شَيْء، فَهكَذَا وَهكَذَا، وهكَذَا،

Rujukan halaman ini: صحيح سنن النسائي، ج 3، ص 962 (SanadKitab #1147, hlm. urut 970)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.