Lewati ke konten

Kitab: Shahihu Sunanin-Nasa'i · Pengarang: ناصر الدين الألباني

Baca Juz 3, halaman 967

  1. ٤٤ - كتاب البيوع
  2. (٩٥) باب الرجل يبتاع البيع فيفلس، ويوجد المتاع بعينه

٤٣٥٦ - عن ابن عمر قال: نهى رسول الله ﷺ: عن عسب الفحل.

(صحيح) - الترمذي ١٢٩٦: خ.

٤٣٥٧ - عن أنس بن مالك، قال: جاء رجل من بني الصعق أحد بني كلاب، إلى رسول الله ﷺ فسأله عن عَسْب الفحل، فنهاه عن ذلك، فقال:

"إنَّا نكْرِمُ عَلَى ذلِكَ".

(صحيح) - المصدر نفسه ١٢٩٧.

٤٣٥٨ - عن أبي هريرة، قال: نهى رسول الله ﷺ عن كسب الحَجَّام، وعن ثمن الكلب، وعن عَسْبِ الفحل.

(صحيح) - أحاديث البيوع.

٤٣٥٩ - عن أبي سعيد الخدري، قال: نهى رسول الله ﷺ عن عَسْبِ الفحل.

(صحيح) - الإِرواء ١٤٧٦، أحاديث البيوع.

٤٣٦٠ - عن أبي حازم قال: نهى رسول الله ﷺ عن ثمن الكلب، وعَسْبِ الفحل.

(صحيح) بما قبله.

(٩٥) باب الرجل يبتاع البيع فيفلس، ويوجد المتاع بعينه

٤٣٦١ - عن أبي هريرة، عن رسول الله ﷺ قال:

"أيُّمَا امْرئ أفْلَسَ، ثُمَّ وَجَدَ رَجُلٌ عِنْدَهُ سِلْعَتَهُ بِعَيْنَهَا، فَهُوَ أوْلَى بِها مِنْ غَيْرِهِ".

(صحيح) - ابن ماجه ٢٣٥٨ و ٢٣٥٩: ق [إرواء الغليل ١٤٤٢].

٤٣٦٢ - عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ، عن الرجل يعدم إذا وجد عنده المتاع بعينه وعرفه: أنه لصاحبه الذي باعه.

(صحيح): ق- انظر ما قبله.

٤٣٦٣ - عن أبي سعيد الخدري قال: أصيب رجل في عهد رسول الله ﷺ في ثمار ابتاعها، وكثر دينه، فقال رسول الله ﷺ:

"تَصَدَّقُوا عَلَيْهِ" فتصدقوا عليه، ولم يبلغ ذلك وفاء دينه، فقال رسول الله ﷺ:

Rujukan halaman ini: صحيح سنن النسائي، ج 3، ص 967 (SanadKitab #1147, hlm. urut 975)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.