Lewati ke konten

Kitab: Shahihu Sunanin-Nasa'i · Pengarang: ناصر الدين الألباني

Baca Juz 3, halaman 972

  1. ٤٤ - كتاب البيوع
  2. (١٠٩) باب ذكر الشفعة وأحكامها

(١٠٨) باب الشركة في الرباع

٤٣٨٣ - عن جابر، قال: قضى رسول الله ﷺ بالشفعة، في كل شركة لم تُقْسَم، ربعة وحائط لا يحل له أن يبيعه، حتى يُؤذن شريكه، فإن شاء أخذ، وإن شاء ترك، وإن باع ولم يؤذنه، فهو أحق به.

(صحيح) - الإرواء ٥/ ٣٧٣: م.

(١٠٩) باب ذكر الشفعة وأحكامها

٤٣٨٤ - عن أبي رافع قال: قال رسول الله ﷺ:

"الجَارُ أحَقُّ بِسَقَبِهِ " (¬١).

(صحيح) - ابن ماجه ٢٤٩٥: خ [إرواء الغليل ١٥٤٠ صحيح الجامع ٣١٠٤].

٤٣٨٥ - عن الشريد، أن رجلًا قال: يا رسول الله ﷺ، أرضي ليس لأحد فيها شركة ولا قسمة إلا الجوار! فقال رسول الله ﷺ:

"الجَارُ أَحَقُّ بِسَقَبِهِ".

(صحيح) - ابن ماجه ٢٤٩٦ [إرواء الغليل ١٥٣٨].

٤٣٨٦ - عن أبي سلمة أن رسول الله ﷺ قال:

"الشفْعَةُ في كُلِّ مَالٍ لَمْ يُقْسَمْ، فَإذَا وَقَعَتِ الحُدُودُ، وَعُرِفَتِ الطُّرُقُ، فَلا شُفْعَةَ".

(صحيح) - ابن ماجه ٢٤٩٩: خ عن أبي سلمة، عن جابر.

٤٣٨٧ - عن جابر قال: قضى رسول الله ﷺ:

بالشفعة، والجوار.

(صحيح) بما قبله.

Rujukan halaman ini: صحيح سنن النسائي، ج 3، ص 972 (SanadKitab #1147, hlm. urut 980)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.