Lewati ke konten

Kitab: Dha'ifu Sunanin-Nasa'i · Pengarang: ناصر الدين الألباني

Baca Juz الكتاب, halaman 100

  1. ٢٤ - كتاب مناسك الحج
  2. ٨١ - باب إذا أشار المحرم إلى الصيد فقتله الحلال

٥٦ - باب العمل في الإهلال

١٧٥ - ٢٧٥٤ أخبرنا قتيبة، قال: حدثنا عبد السلام عن خُصَيْفٍ، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس:

أن رسول الله ﷺ: أَهَلَّ في دُبُرِ الصلاة.

(ضعيف - ضعيف أبي داود ٣١٢) (¬١).

١٧٦ - ٢٧٥٥ أخبرنا إسحاق بن إبراهيم، أنبأنا النضر، قال: حدثنا أشعث عن الحسن، عن أنس:

أن رسول الله ﷺ صلى الظهر بالبيداء، ثم ركب وصعد جبل البيداء، وأهل بالحج والعمرة حين صلى الظهر.

(ضعيف - مضى ١٢٧) (¬٢).

٧٧ - باب إباحة فسخ الحج بعمرة لمن لم يسق الهدي

١٧٧ - ٢٨٠٨ أخبرنا إسحاق بن إبراهيم، قال: أنبأنا عبد العزيز - وهو الدَّراوَرْدِي -، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن، عن الحارث بن بلال، عن أبيه، قال: قلت:

يا رسول الله! أَفَسْخُ الحَجِّ لنا خاصة، أم للناس عامة؟ قال:

"بَلْ لَنَا خَاصَةً".

(ضعيف - ابن ماجه ٢٩٨٤) (¬٣).

٨١ - باب إذا أشار المحرم إلى الصيد فقتله الحلال

١٧٨ - ٢٨٢٧ أخبرنا قتيبة بن سعيد، قال: حدثنا يعقوب - وهو ابن عبد

Rujukan halaman ini: ضعيف سنن النسائي، ج الكتاب، ص 100 (SanadKitab #1148, hlm. urut 128)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.