Lewati ke konten

Kitab: Dha'ifu Sunanin-Nasa'i · Pengarang: ناصر الدين الألباني

Baca Juz الكتاب, halaman 142

  1. كتاب المزارعة
  2. ٤٥ - باب ذكر الأحاديث المختلفة في النهي عن كراء الأرض: بالثلث والربع، واختلاف ألفاظ الناقلين للخبر

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

كتابُ المُزارعَة

٤٤ - باب الثالث من الشروط فيه المزارعة والوثائق

٢٥١ - ٣٨٥٧ أخبرنا محمد بن حاتم، قال: أنبأنا حبان، قال: أنبأنا عبد الله، عن شعبة، عن حماد، عن إبراهيم، عن أبي سعيد، قال:

إذا استأجرت أجيرًا، فأعلمه أجره.

(ضعيف - موقوف، وروي عنه مرفوعًا - الإرواء ١٤٩/ التحقيق الثاني) (¬١).

٤٥ - باب ذكر الأحاديث المختلفة في النهي عن كراء الأرض: بالثلث والربع، واختلاف ألفاظ الناقلين للخبر

٢٥٢ - ٣٨٦٢ أخبرنا محمد بن إبراهيم، قال: أنبأنا خالد - هو ابن الحارث -، قال: قرأت على عبد الحميد بن جعفر، أخبرني أبي، عن رافع بن أُسَيْد بن ظُهَيْر، عن أبيه أُسَيْد بن ظُهَيْر:

أنه خرج إلى قومه - إلى بني حارثة -، فقال: يا بني حارثة لقد دخلت عليكم مصيبة.

قالوا: ما هي؟ قال:

نهى رسول الله ﷺ عن كراء الأرض.

قلنا: يا رسول الله إذًا نكريها بشيء من الحب، قال:

Rujukan halaman ini: ضعيف سنن النسائي، ج الكتاب، ص 142 (SanadKitab #1148, hlm. urut 170)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.