Lewati ke konten

Kitab: Dha'ifu Sunanin-Nasa'i · Pengarang: ناصر الدين الألباني

Baca Juz الكتاب, halaman 165

  1. ٣٨ - كتاب قسم الفيء

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

٣٨ - كتابُ قَسْم الفيء

٢٧٩ - ٤١٤٧ أخبرنا عمرو بن يحيى بن الحارث، قال: أنبأنا محبوب، قال: أنبأنا إسحاق، عن مجاهد قال:

الخُمُسُ الذي لله وللرسول، كان للنبي ﷺ وقرابته، لا يأكلون من الصدقة شيئًا، فكان للنبي ﷺ خمس الخمس، ولذي قرابته خمس الخمس، ولليتامى مثل ذلك، وللمساكين مثل ذلك، ولابن السبيل مثل ذلك.

(ضعيف الإسناد مرسل).

قال أبو عبد الرحمن: قال الله جل ثناؤه ﴿وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ﴾ (¬١).

وقوله ﷿ ﴿لِلَّهِ﴾ ابتداء كلام، لأن الأشياء كلها لله ﷿، ولعله إنما استفتح الكلام في الفيء، والخمس بذكر نفسه، لأنها أشرف الكسب، ولم ينسب الصدقة إلى نفسه ﷿، لأنها أوساخ الناس. والله تعالى أعلم.

وقد قيل: يؤخذ من الغنيمة شيء، فيجعل في الكعبة، وهو السهم الذي لله ﷿.

وسهم النبي ﷺ إلى الإمام يشتري الكُرَاعَ منه والسلاح،

Rujukan halaman ini: ضعيف سنن النسائي، ج الكتاب، ص 165 (SanadKitab #1148, hlm. urut 193)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.