Lewati ke konten

Kitab: Dha'ifu Sunanin-Nasa'i · Pengarang: ناصر الدين الألباني

Baca Juz الكتاب, halaman 186

  1. ٤٤ - كتاب البيوع
  2. ٢٢ - باب البيع فيمن يزيد

٣٠٦ - ٤٤٨٢ أخبرني محمد بن إسماعيل بن إبراهيم، قال: حدثنا يزيد، قال: أنبأنا همام، عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة قال: قال رسول الله ﷺ:

"البَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا، وَيَأخُذْ أَحَدُهُمَا مَا رَضِيَ مِنْ صَاحِبهِ، أَوْ هَوِيَ".

(ضعيف - انظر ما قبله).

١٤ - باب النهي عن المُصَرَّاة، وهو أن يربط أخلاف الناقة، أو الشاة، وتترك من الحلب يومين والثلاثة حتى يجتمع لها لبن، فيزيد مشتريها في قيمتها، لما يرى من كثرة لبنها

٣٠٧ - ٤٤٨٩ (¬١) أخبرنا محمد بن منصور، قال: حدثنا سفيان، عن أيوب، عن محمد، قال: سمعت أبا هريرة يقول: قال أبو القاسم ﷺ:

"مَنِ ابْتَاعَ محفَّلةً، أوْ مُصَرَّاةً، فَهُوَ بِالخِيارِ ثَلاثَةَ أيَّامٍ، إنْ شَاءَ أَنْ يُمْسِكَهَا أَمْسَكَهَا، وَإنْ شَاءَ أَن يَرُدَّهَا رَدَّهَا، وَصَاعًا مِنْ تَمْرٍ لَا سَمْرَاءَ".

(صحيح - المصدر نفسه [أحاديث البيوع]: م، خ نحوه دون "ثلاثة أيام").

٢٢ - باب البيع فيمن يزيد

٣٠٨ - ٤٥٠٨ أخبرنا إسحاق بن إبراهيم، قال: حدثنا المعتمر وعيسى بن يونس، قالا: حدثنا الأخضر بن عجلان، عن أبي بكر الحنفي، عن أنس بن مالك:

أن رسول الله ﷺ، باع قدحًا وحلسًا، فيمن يزيد.

(ضعيف - ابن ماجه ٢١٩٨) (¬٢).

Rujukan halaman ini: ضعيف سنن النسائي، ج الكتاب، ص 186 (SanadKitab #1148, hlm. urut 214)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.