Lewati ke konten

Kitab: Dha'ifu Sunanin-Nasa'i · Pengarang: ناصر الدين الألباني

Baca Juz الكتاب, halaman 208

  1. ٤٦ - كتاب قطع السارق
  2. ٨ - باب القدر الذي إذا سرقه السارق قطعت يده

"لَوْ كَانَتْ فَاطِمَةَ لَقَطَعْتُهَا".

(ضعيف الإسناد) (¬١).

٧ - باب الترغيب في إقامة الحد

٣٤٩ - ٤٩٠٤ (¬٢) أخبرنا سويد بن نصر، قال: أنبانا عبد الله، عن عيسى بن يزيد، قال: حدثني جرير بن يزيد: أنه سمع أبا زرعة ابن عمرو بن جرير، يحدث: أنه سمع أبا هريرة، يقول: قال رسول الله ﷺ:

"حَدٌّ يُعْمَلُ في الأرْضِ، خَيْرٌ لَأهْلِ الأرْضِ، مِنْ أَنْ يُمْطَرُوا ثَلَاثِينَ صَبَاحًا".

(حسن - بلفظ: "أربعين" كالذي بعده (¬٣) - ابن ماجه ٢٥٣٨).

٨ - باب القدر الذي إذا سرقه السارق قطعت يده

٣٥٠ - ٤٩٠٦ أخبرنا عبد الحميد بن محمد، قال: حدثنا مخلد، قال: حدثنا حنظلة، قال: سمعت نافعًا، قال: سمعت عبد الله بن عمر يقول:

قطع رسول الله ﷺ في مِجَنٍّ قيمته خمسة دراهم، كذا قال.

(صحيح - بلفظ: "ثلاثة" التالي (¬٤)).

Rujukan halaman ini: ضعيف سنن النسائي، ج الكتاب، ص 208 (SanadKitab #1148, hlm. urut 236)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.