Lewati ke konten

Kitab: Dha'ifu Sunanin-Nasa'i · Pengarang: ناصر الدين الألباني

Baca Juz الكتاب, halaman 214

  1. ٤٦ - كتاب قطع السارق
  2. ١٣ - باب ما لا قطع فيه

يَقْراُ فِيهِنَّ، كُنَّ لَهُ بِمنْزِلَةِ لَيْلَةِ القَدْرِ.

(مقطوع موقوف - الضعيفة ٥٠٥٣) (¬١).

٣٦٦ - ٤٩٥٥ (¬٢) أخبرنا عبد الحميد بن محمد، قال: حدثنا مَخْلَدٌ، قال: حدثنا ابن جريج، عن عطاء، عن أيمن -مولى ابن عمر-، عن تُبَيْع، عن كعب قال:

من توضأ فأحسن وضوءه، ثم شهد صلاة العتمة في جماعة، ثم صلى إليها أربعًا مثلها، يقرأ فيها، ويُتّمُّ رُكوعها وسجودها، كان له من الأجر، مثل ليلة القدر.

(مقطوع موقوف - انظر ما قبله).

٣٦٧ - ٤٩٥٦ أخبرنا خلاد بن أسلم، عن عبد الله بن إدريس، عن محمد بن إسحاق، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال:

كان ثمن المجن على عهد رسول الله ﷺ: عشرة دراهم. (شاذ).

١٣ - باب ما لا قطع فيه

٣٦٨ - ٤٩٧٤ أخبرني إبراهيم بن الحسن، عن حجاج، قال: قال ابن جريج: قال أبو الزبير: قال جابر:

ليس على الخائن قطع.

(ضعيف - والصحيح مرفوع كما تقدم) (¬٣).

Rujukan halaman ini: ضعيف سنن النسائي، ج الكتاب، ص 214 (SanadKitab #1148, hlm. urut 242)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.