Lewati ke konten

Kitab: Dha'ifu Sunanin-Nasa'i · Pengarang: ناصر الدين الألباني

Baca Juz الكتاب, halaman 216

  1. ٤٦ - كتاب قطع السارق
  2. ١٨ - باب تعليق يد السارق في عنقه

ثم دفعه إلى فتية من قريش، ليقتلوه، منهم عبد الله بن الزبير، -وكان يحب الإمارة- فقال: أمروني عليكم.

فأمروه عليهم، فكان إذا ضرب ضربوه، حتى قتلوه.

(منكر - الإرواء ٨/ ٨٨).

١٦ - باب القطع في السفر

٣٧١ - ٤٩٨٠ أخبرنا الحسن بن مدرك، قال: حدثنا يحيى بن حماد، قال: حدثنا أبو عوانة، عن عمر -وهو ابن أبي سلمة-، عن أبيه، عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ قال:

"إذَا سَرَقَ العَبْدُ فَبِعْهُ وَلَوْ بِنَشٍّ" (¬١).

(ضعيف - ابن ماجه ٢٥٨٩) (¬٢).

قال أبو عبد الرحمن: عمر ابن أبي سلمة ليس بالقوي في الحديث.

١٨ - باب تعليق يد السارق في عنقه

٣٧٢ - ٤٩٨٢ أخبرنا سويد بن نصر، قال: أنبأنا عبد الله، عن أبي بكر ابن علي، عن الحجاج، عن مكحول، عن ابن محيريز، قال:

سألت فضالة بن عبيد، عن تعليق يد السارق في عنقه؟ قال:

سُنَّةٌ، قطع رسول الله ﷺ يد سارق، وعلق يده في عنقه.

(ضعيف - الإرواء ٢٤٣٢).

Rujukan halaman ini: ضعيف سنن النسائي، ج الكتاب، ص 216 (SanadKitab #1148, hlm. urut 244)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.