Lewati ke konten

Kitab: Dha'ifu Sunanin-Nasa'i · Pengarang: ناصر الدين الألباني

Baca Juz الكتاب, halaman 236

  1. ٤٩ - كتاب آداب القضاة
  2. ٣٥ - باب القضاء فيمن لم تكن له بينة

فقال: يا رسول الله: إن أمي عجوز كبيرة، إن حملتها لم تستمسك، وإن ربطتها خشيت أن أقتلها، فقال رسول الله ﷺ: "أَرَأيْتَ لَوْ كَانَ عَلَى أُمِّكَ دَيْنٌ أَكُنْتَ قَاضِيَهُ؟ " قال: نعم. قال: "فَحُجَّ عَنْ أُمِّكَ".

(شاذ - والمحفوظ خلافه كما ذكرت في الذي قبله).

٤٠٩ - ٥٣٩٥ أخبرنا أبو داود، قال: حدثنا الوليد بن نافع، قال: حدثنا شعبة، عن يحيى ابن أبي إسحاق، قال: سمعت سليمان بن يسار، يحدثه عن الفضل بن العباس، قال:

جاء رجل إلى النبي ﷺ فقال:

يا نبي الله، إن أبي شيخ كبير، لا يستطيع الحجَّ، وإن حملته لم يستمسك، أفأحُجُّ عنه؟ قال: "حُجَّ عَنْ أَبيكَ".

(شاذ - انظر ما قبله).

قال أبو عبد الرحمن: سليمان لم يسمع من الفضل بن العباس.

٣٥ - باب القضاء فيمن لم تكن له بينة

٤١٠ - ٥٤٢٤ أخبرنا عمرو بن علي، قال: حدثنا عبد الأعلى، قال: حدثنا سعيد، عن قتادة، عن سعيد ابن أبي بردة، عن أبيه، عن أبي موسى:

أن رجلين اختصما إلى النبي ﷺ، في دابَّة ليس لواحد منهما بينة، فقضى بها بينهما نصفين.

(ضعيف - ابن ماجه ٢٣٣٠) (¬١).

Rujukan halaman ini: ضعيف سنن النسائي، ج الكتاب، ص 236 (SanadKitab #1148, hlm. urut 264)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.