Lewati ke konten

Kitab: Dha'ifu Sunanin-Nasa'i · Pengarang: ناصر الدين الألباني

Baca Juz الكتاب, halaman 6

  1. ١ - كتاب الطهارة
  2. ١١٢ - باب ما ينقض الوضوء وما لا ينقض الوضوء من المذي

رجليه بيمينه كلتاهما.

(ضعيف الإسناد).

٩٦ - باب المسح على الخفين

٥ - ١٢٣ (¬١) أخبرنا علي بن خشرم، قال: حدثنا عيسى، عن الأعمش، عن مسلم، عن مسروق، عن المغيرة بن شعبة قال:

خرج النبي ﷺ لحاجته، فلما رجع تلقيتُه بإداوة (¬٢)، فصببتُ عليه، فغسل يديه، ثم غسل وجهه، ثم ذهب ليغسلَ ذراعيه، فضاقت به الجبة، فأخرجهما من أسفل الجبة، فغسلهما، ومسح على خفيه، ثم صلى بنا.

(صحيح الإسناد: م، لكن قوله: "بنا" خطأ، لأنه ﷺ كان مقتديًا بابن عوف في هذه القصة، كما تقدم ص ٦٣ - ٦٤ (¬٣) [صحيح سنن النسائي - باختصار السند برقم ٨٠]).

١١٢ - باب ما ينقض الوضوء وما لا ينقض الوضوء من المذي

٦ - ١٥٤ أخبرنا قتيبة بن سعيد، قال: حدثنا سفيان، عن عمرو، عن عطاء، عن عائش بن أنس: أن عليًا قال:

كنت رجلًا مذَّاءً (¬٤)، فأمرت عمار بن ياسر، يسأل رسول الله ﷺ من أجل ابنته عندي - فقال:

"يَكْفي منْ ذلكَ الوُضُوء".

(منكر بذكر عمَّار - التعليق على سبل السلام).

Rujukan halaman ini: ضعيف سنن النسائي، ج الكتاب، ص 6 (SanadKitab #1148, hlm. urut 34)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.