Lewati ke konten

Kitab: Ath-Thuruq al-Hukmiyyah · Pengarang: ابن القيم

Baca halaman 271

  1. فصل ومن طرق الحكم الحكم بالقرعة
  2. فصل في القرعة في الشراء والبيع
  3. فصل في الرجل يتزوج امرأة على عبد من عبيده

قَالَ حَرْبٌ: سَأَلْت أَحْمَدَ عَنْ الْقُرْعَةِ فِي الشِّرَاءِ وَالْبَيْعِ، قُلْت: الْقَوْمُ يَشْتَرُونَ الشَّيْءَ، فَيَقْتَرِعُونَ عَلَيْهِ؟ قَالَ: لَا بَأْسَ، وَكَذَلِكَ قَالَ فِي رِوَايَةِ ابْنِ بَخْتَانَ.

وَمَعْنَى هَذَا: أَنَّهُمْ يَشْتَرُونَ الشَّيْءَ، ثُمَّ يُجَزِّئُونَهُ أَجْزَاءً، وَيَقْتَرِعُونَ عَلَى تِلْكَ الْأَنْصِبَاءِ، فَمَنْ خَرَجَ لَهُ نَصِيبٌ أَخَذَهُ.

[فَصَلِّ فِي الرَّجُلَيْنِ يَتَشَاحَّا فِي الْأَذَان]

١٣٨ - (فَصْلٌ)

قَالَ أَبُو دَاوُد: رَأَيْت رَجُلَيْنِ تَشَاحَّا فِي الْأَذَانِ عِنْدَ أَحْمَدَ، فَقَالَ: يَجْتَمِعُ أَهْلُ الْمَسْجِدِ، فَيَنْظُرُ مَنْ يَخْتَارُونَ، فَقَالَ: لَا، وَلَكِنْ يَقْتَرِعَانِ، فَمَنْ أَصَابَتْهُ الْقُرْعَةُ أَذَّنَ، كَذَلِكَ فَعَلَ سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ. قُلْت: وَهَذَا صَرِيحٌ فِي أَنَّ التَّقْدِيمَ بِالْقُرْعَةِ مُقَدَّمٌ عَلَى التَّقْدِيمِ بِتَعْيِينِ الْجِيرَانِ.

فَإِنْ قِيلَ: فَهَلْ تَقُولُونَ فِي الْإِمَامَةِ مِثْلَ ذَلِكَ. قِيلَ: لَا، بَلْ يُقَدَّمُ فِيهَا مَنْ يَخْتَارُ الْجِيرَانُ، فَإِنَّ الْقُرْعَةَ تُصِيبُ مَنْ يَكْرَهُونَهُ، وَيُكْرَهُ أَنْ يَؤُمَّ قَوْمًا أَكْثَرُهُمْ لَهُ كَارِهُونَ.

قَالَ أَبُو طَالِبٍ: نَازَعَنِي ابْنُ عَمِّي فِي الْأَذَانِ فَتَحَاكَمْنَا إلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ﵀ فَقَالَ: إنَّ أَصْحَابَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ تَشَاحُّوا فِي الْأَذَانِ يَوْمَ الْقَادِسِيَّةِ فَأَقْرَعَ بَيْنَهُمْ سَعْدٌ ﵁، فَأَنَا أَذْهَبُ إلَى الْقُرْعَةِ، أَقْرِعَا. قُلْت: وَفِي الْمَسْأَلَةِ قَوْلٌ آخَرُ، وَهُوَ أَنْ تُقَسَّمَ نُوَبُ الْأَذَانِ بَيْنَهُمْ.

قَالَ الْخَلَّالُ: أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ، قَالَ: وَجَدْت فِي كِتَابِي، عَنْ طَلْقِ بْنِ عَمَّارٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ الرَّبِيعِ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ عَنْ ابْنِ عُمَرَ: " أَنَّ نَفَرًا ثَلَاثَةً اخْتَصَمُوا إلَيْهِ فِي الْأَذَانِ، فَقَضَى لِأَحَدِهِمْ بِالْفَجْرِ، وَقَضَى لِلثَّانِي بِالظُّهْرِ وَالْعَصْرِ، وَقَضَى لِلثَّالِثِ بِالْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ ".

[فَصَلِّ فِي الرَّجُل يَتَزَوَّج امْرَأَة عَلَى عَبْد مِنْ عَبِيده]

١٣٩ - (فَصْلٌ)

قَالَ مُهَنَّا: سَأَلْت أَحْمَدَ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى عَبْدٍ مِنْ عَبِيدِهِ، فَقَالَ: جَائِزٌ، فَقُلْت: لَهُ عَشَرَةُ أَعْبُدٍ؟ فَقَالَ: أُعْطِيهَا مَنْ أَحْسَنُهُمْ، فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: لَيْسَ لَهُ ذَلِكَ، وَلَكِنْ يُعْطِيهَا مَنْ أَوْسَطُهُمْ، فَقُلْت لَهُ: تَرَى أَنْ يُقْرِعَ بَيْنَهُمْ؟ فَقَالَ: نَعَمْ؛ فَقُلْت: تَسْتَقِيمُ الْقُرْعَةُ فِي هَذَا؟ فَقَالَ: نَعَمْ يُقْرِعُ بَيْنَ الْعَبِيدِ.

Rujukan halaman ini: الطرق الحكمية في السياسة الشرعية - ط البيان، ص 271 (SanadKitab #11495, hlm. urut 269)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.