«سُئِلَ ﷺ عَنْ الْآمِرِ وَالْقَاتِلِ، فَقَالَ قُسِّمَتْ النَّارُ سَبْعِينَ جُزْءًا فَلِلْآمِرِ تِسْعٌ وَسِتُّونَ، وَلِلْقَاتِلِ جُزْءٌ» ذَكَرَهُ أَحْمَدُ.
«وَجَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ: إنَّ هَذَا قَتَلَ أَخِي، قَالَ اذْهَبْ فَاقْتُلْهُ كَمَا قَتَلَ أَخَاكَ فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ: اتَّقِ اللَّهَ وَاعْفُ عَنِّي فَإِنَّهُ أَعْظَمُ لِأَجْرِكَ وَخَيْرٌ لَكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فَخَلَّى عَنْهُ، فَأَخْبَرَ النَّبِيَّ، فَسَأَلَهُ فَأَخْبَرَهُ بِمَا قَالَ لَهُ، فَقَالَ لَهُ أَمَا إنَّهُ خَيْرٌ مِمَّا هُوَ صَانِعٌ بِكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، تَقُولُ: يَا رَبِّ سَلْ هَذَا فِيمَ قَتَلَ أَخِي» .
«وَجَاءَهُ ﷺ رَجُلٌ بِآخَرَ قَدْ ضَرَبَ سَاعِدَهُ بِالسَّيْفِ فَقَطَعَهَا مِنْ غَيْرِ مِفْصَلٍ، فَأَمَرَ لَهُ بِالدِّيَةِ، فَقَالَ: أُرِيدُ الْقِصَاصَ، فَقَالَ خُذْ الدِّيَةَ بَارَكَ اللَّهُ لَكَ فِيهَا وَلَمْ يَقْضِ لَهُ بِالْقِصَاصِ» ، ذَكَرَهُ ابْنُ مَاجَهْ.
«وَأَفْتَى ﷺ بِأَنَّهُ إذَا أَمْسَكَ الرَّجُلُ الرَّجُلَ وَقَتَلَهُ الْآخَرُ يُقْتَلُ الَّذِي قَتَلَ وَيُحْبَسُ الَّذِي أَمْسَكَ» ذَكَرَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ.
«وَرُفِعَ إلَيْهِ ﷺ يَهُودِيٌّ قَدْ رَضَّ رَأْسَ جَارِيَةٍ بَيْنَ حَجَرَيْنِ، فَأَمَرَ بِهِ أَنْ يُرَضَّ رَأْسُهُ بَيْنَ حَجَرَيْنِ» ، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
«وَقَضَى ﷺ أَنَّ شِبْهَ الْعَمْدِ مُغَلَّظٌ مِثْلَ الْعَمْدِ، وَلَا يُقْتَلُ صَاحِبُهُ» ذَكَرَهُ أَبُو دَاوُد.
«وَقَضَى ﷺ فِي الْجَنِينِ يَسْقُطُ مِنْ الضَّرْبَةِ بِغُرَّةِ عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ» ، ذَكَرَهُ أَبُو دَاوُد أَيْضًا.
«وَقَضَى ﷺ فِي قَتْلِ الْخَطَأِ شِبْهِ الْعَمْدِ بِمِائَةٍ مِنْ الْإِبِلِ: أَرْبَعُونَ مِنْهَا فِي بُطُونِهَا أَوْلَادُهَا» ، ذَكَرَهُ أَبُو دَاوُد.
«وَقَضَى ﷺ أَنْ لَا يُقْتَلَ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ» ، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
«وَقَضَى ﷺ أَنْ لَا يُقْتَلَ الْوَالِدُ بِالْوَلَدِ» ؛ ذَكَرَهُ التِّرْمِذِيُّ.
«وَقَضَى ﷺ أَنْ يَعْقِلَ الْمَرْأَةَ عَصْبَتُهَا مَنْ كَانُوا وَلَا يَرِثُونَ عَنْهَا، إلَّا مَا فَضُلَ عَنْ وَرَثَتِهَا، وَإِنْ قُتِلَتْ فَعَقْلُهَا بَيْنَ وَرَثَتِهَا، فَهُمْ يَقْتُلُونَ قَاتِلَهَا» ، ذَكَرَهُ أَبُو دَاوُد.
«وَقَضَى ﷺ أَنَّ الْحَامِلَ إذَا قَتَلَتْ عَمْدًا لَمْ تُقْتَلْ حَتَّى تَضَعَ مَا فِي بَطْنِهَا، وَحَتَّى تَكْفُلَ وَلَدَهَا، وَإِنْ زَنَتْ حَتَّى تَضَعَ مَا فِي بَطْنِهَا وَحَتَّى تَكْفُلَ وَلَدَهَا» ، ذَكَرَهُ ابْنُ مَاجَهْ.
«وَقَضَى ﷺ أَنَّ مَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِيلٌ فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ: إمَّا أَنْ يَفْدِيَ وَإِمَّا أَنْ يَقْتُلَ» ، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.