Lewati ke konten

Kitab: Fatawa as-Subki · Pengarang: تقي الدين السبكي

Baca Juz 1, halaman 395

  1. كتاب المساقاة
  2. باب إذا قال اكفني مئونة النخل وتشركني في الثمر

فَلْيَزْرَعْهَا، فَإِنْ لَمْ يَزْرَعْهَا فَلْيَمْنَحْهَا أَخَاهُ، فَإِنْ لَمْ يَمْنَحْهَا أَخَاهُ فَلْيُمْسِكْهَا» هَذِهِ مُتَابَعَةٌ مِنْ هِشَامِ بْنِ سَعْدٍ لِزُهَيْرٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ.

قَالَ مُسْلِمٌ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُثَنَّى ثنا يَحْيَى بْنُ حَمَّادٍ ثنا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ ثنا أَبُو سُفْيَانَ عَنْ جَابِرٍ قَالَ: سَمِعْت النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ: «مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَهَبْهَا، أَوْ لِيُعِرْهَا» . هَذِهِ مُتَابَعَةٌ مِنْ أَبِي سَفِينٍ لِمَنْ قَبْلَهُ عَنْ جَابِرٍ قَالَ مُسْلِمٌ وَحَدَّثَنِيهِ حَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ أَنَا أَبُو الْجَوَابِ ثنا عَمَّارُ بْنُ زُرَيْقٍ عَنْ الْأَعْمَشِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: «فَلْيَزْرَعْهَا، أَوْ فَلْيُزْرِعْهَا رَجُلًا» . هَذِهِ مُتَابَعَةٌ مِنْ عَمَّارِ بْنِ زُرَيْقٍ لِأَبِي عَوَانَةَ قَالَ مُسْلِمٌ: وَحَدَّثَنِيهِ هَارُونُ بْنُ مُوسَى الْأَيْلِيُّ ثنا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ أَنَّ بُكَيْرًا حَدَّثَهُ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي سَلَمَةَ حَدَّثَهُ عَنْ النُّعْمَانِ بْنِ أَبِي عَيَّاشٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنْ كِرَاءِ الْأَرْضِ» . هَذِهِ مُتَابَعَةٌ مِنْ النُّعْمَانِ بْنِ أَبِي عَيَّاشٍ لِأَصْحَابِ جَابِرٍ قَالَ مُسْلِمٌ: قَالَ بُكَيْر: وَحَدَّثَنِي نَافِعٌ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ: كُنَّا نُكُرِي أَرْضنَا ثُمَّ تَرَكْنَا ذَلِكَ حِينَ سَمِعْنَا حَدِيثَ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ لَعَلَّ ابْنَ عُمَرَ لَمْ يَبْلُغْهُ حَدِيثُ جَابِرٍ فَإِنَّ حَدِيثَ رَافِعٍ كَحَدِيثِ جَابِرٍ.

قَالَ مُسْلِمٌ: ثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَنْبَأَ أَبُو خَيْثَمَةَ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ بَيْعِ الْأَرْضِ الْبَيْضَاءِ سَنَتَيْنِ، أَوْ ثَلَاثًا» .

وَحَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرٌو النَّاقِدُ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالُوا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ حُمَيْدٍ الْأَعْرَجِ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ عَتِيقٍ عَنْ جَابِرٍ قَالَ: «نَهَى النَّبِيُّ ﷺ عَنْ بَيْعِ السَّنَتَيْنِ» ، وَفِي رِوَايَةِ ابْنِ أَبِي شَيْبَةَ عَنْ «بَيْعِ الثَّمَرِ سَنَتَيْنِ» هَاتَانِ الْمُبَايَعَتَانِ مِنْ أَبِي الزُّبَيْرِ وَسُلَيْمَانَ بْنِ أَبِي عَتِيقٍ بِالْمَعْنَى فَإِنَّ الْبَيْعَ لِلْأَرْضِ هُوَ كِرَاؤُهَا فَهُمَا فِي مَعْنَى مَا رَوَاهُ مَنْ تَقَدَّمَ قَالَ مُسْلِمٌ: وَحَدَّثَنَا حَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْحُلْوَانِيُّ ثنا أَبُو تَوْبَةَ ثنا مُعَاوِيَةُ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ: ﷺ «مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا، أَوْ لِيَمْنَحْهَا أَخَاهُ، فَإِنْ أَبَى فَلْيُمْسِكْ أَرْضَهُ» . هَذِهِ الرِّوَايَةُ مِنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ تُوَافِقُ مَا رَوَاهُ رَافِعٌ وَجَابِرٌ ﵄. قَالَ مُسْلِمٌ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ الْحُلْوَانِيُّ ثنا أَبُو ثَوْبَةَ ثنا مُعَاوِيَةُ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ نُعَيْمٍ أَنَّ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ «رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَنْهَى عَنْ الْمُزَابَنَةِ وَالْمُزَابَنَةُ بَيْعُ الثَّمَرِ بِالتَّمْرِ، وَالْمُحَاقَلَةُ اسْتِكْرَاءُ الْأَرْضِ» ، هَذِهِ مُتَابَعَةٌ بِالْمَعْنَى كَمَا قَدَّمْنَاهُ. قَالَ مُسْلِمٌ: حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ ثنا يَعْقُوبُ يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْقَارِيّ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ الْمُحَاقَلَةِ، وَالْمُزَابَنَةِ» . هَذِهِ أَيْضًا مُتَابَعَةٌ بِالْمَعْنَى مِنْ رِوَايَةِ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁. قَالَ مُسْلِمٌ: حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ أَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ عَنْ دَاوُد بْنِ الْحُصَيْنِ أَنَّ

Rujukan halaman ini: فتاوى السبكي، ج 1، ص 395 (SanadKitab #11498, hlm. urut 393)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.