Lewati ke konten

Kitab: Fatawa as-Subki · Pengarang: تقي الدين السبكي

Baca Juz 1, halaman 491

  1. كتاب الوقف

بَلْ يُقَالُ لَا يَكُونُ بِالسَّوِيَّةِ بَلْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فَيَكُونُ لِأَحْمَدَ الثُّلُثَانِ وَلِقُضَاةَ الثُّلُثُ لِعُمُومِ قَوْلِهِ ﴿لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ﴾ [النساء: ١١] وَقَدْ يُقَالُ: إنَّهُ يُرَاعَى ذَلِكَ فِي نَصِيبِ كُلِّ وَاحِدٍ إذَا انْتَقَلَ لِأَوْلَادِهِ خَاصَّةً مِثَالُهُ إذَا كَانَ ابْنٌ وَبِنْتٌ فَإِنَّهُمَا يَسْتَحِقَّانِ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فَإِذَا مَاتَ الِابْنُ عَنْ بِنْتٍ وَالْبِنْتُ عَنْ ابْنٍ انْتَقَلَ لِكُلٍّ مِنْهُمَا مَا كَانَ لِأَبِيهِ كَامِلًا وَلَا يُجْمَعُ بَيْنَ نَصِيبِهِمَا وَيُقَالُ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ، وَتَرْجِيحُ أَحَدِ الِاحْتِمَالَيْنِ عَلَى الْآخَرِ يَرْبِطُهُ وَالْأَقْرَبُ الثَّانِي؛ لِأَنَّا إنَّمَا أَخْرَجْنَا عَنْ ظَاهِرِ لَفْظِ النَّصِيبِ إلَى أَصْلِ الشَّرِكَةِ لِأَجْلِ الْعُمُومِ وَمِثْلُهُ لَا يَقْوَى هُنَا وَمَعَ هَذَا فَقُضَاةُ تُشَارِكُ أَحْمَدَ؛ لِأَنَّ أَحْمَدَ إنَّمَا لَهُ نَصِيبُ أُمِّهِ وَأُمُّهَا لَا تَنْفَصِلُ عَنْ قُضَاةَ فِي تَقْدِيمِ النَّصِيبِ لِاشْتِرَاكِهِمَا فِي الْأُمُومَةِ وَإِنَّمَا يَنْفَصِلُ عَلَيْهَا فِي التَّقَدُّمِ لِعُلُوِّ دَرَجَتِهَا وَعَلَى هَذَا يَكُونُ حُكْمُ الْحَاكِمِ بِمُشَارَكَةِ قُضَاةَ لِأَحْمَدَ وَمُنَاصَفَتِهِمَا صَحِيحًا ثُمَّ لَمَّا نَهَتْ قُضَاةُ عَنْ أُمِّهَا انْتَهَى اسْتَحَقَّ نِصْفُ الْوَقْفِ عَلَى الِاحْتِمَالَيْنِ اللَّذَيْنِ ذَكَرْنَاهُمَا جَمِيعًا؛ لِأَنَّا إنْ عَمَّمْنَا قَوْلَهُ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فَهُمَا ذَكَرَانِ وَإِنْ خَصَّصْنَا فَكُلُّ وَاحِدٍ يَأْخُذُ نَصِيبَ أُمِّهِ وَحِينَئِذٍ يُفْرَدُ قَرَارٌ لَيْسَ بِصَحِيحٍ إلَّا أَنَّهُ يُؤْخَذُ بِهِ إذَا احْتَمَلَ أَنْ يَكُونَ لَهُ مُسْتَنَدٌ غَيْرُ مَا ذُكِرَ.

فَإِنْ لَمْ يَحْتَمِلْ فَهُوَ بَاطِلٌ وَلَا يُؤْخَذُ بِهِ وَعَلَى كُلِّ تَقْدِيرٍ فَالْأَقْرَبُ وَالْحُكْمُ الَّذِي حَكَمَ بِهِ الْحَاكِمُ لَا يَلْزَمُ حُكْمُهُمَا لِمَنْ بَعْدَهُمْ فَيَأْخُذُ وَلَدَا أَحْمَدَ مَا كَانَ لِأَبِيهِمَا وَيَأْخُذُ أَوْلَادُ أَمِينِ الدِّينِ مَا كَانَ لِأَبِيهِمْ، فَإِنْ كَانَ فِي أَحَدِ الْفَرِيقَيْنِ أُنْثَى مِنْ ذَكَرٍ كَانَتْ الْقِسْمَةُ ثَلَاثَةً فِي النِّصْفِ الَّذِي انْتَقَلَ إلَيْهِمَا مِنْ أَبِيهِمَا خَاصَّةً لَا فِي الْجَمِيعِ عَلَى مَا رَجَّحْنَاهُ مِنْ أَحَدِ الِاحْتِمَالَيْنِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ. كُتِبَ فِي جُمَادَى الْآخِرَةِ سَنَةَ تِسْعٍ وَثَلَاثِينَ انْتَهَى.

(مَسْأَلَةٌ) وَقَفَ عَلَى الْمُجِيرِ بْنِ الرِّفْعَةِ ثُمَّ عَلَى أَوْلَادِهِ ثُمَّ أَوْلَادِهِ أَحْمَدَ وَعَائِشَةَ وَفَاطِمَةَ وَزَيْنَبَ وَوَلَدَيْ أَحْمَدَ الْمَذْكُورِ أَبِي بَكْرٍ وَعَلِيٍّ يُصْرَفُ لَهُمَا مِثْلُ نَصِيبِ ذَكَرٍ مِنْ أَوْلَادِ الْمُجِيرِ ثُمَّ مَنْ بَعْدَهُمْ عَلَى كُلِّ مَوْصُوفٍ بِالْخَيْرِ وَمُلَازَمَةِ الصَّلَاةِ مِنْ أَوْلَادِهِمْ وَإِنْ سَفَلُوا لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ مَنْ مَاتَ وَتَرَكَ نَصِيبَهُ مُتَنَاوِلًا لَهُ وَلَدٌ وَإِنْ سَفَلَ كَانَ لَهُ بِشَرْطِ الِاتِّصَافِ بِالْوَصْفِ الْمَذْكُورِ وَإِنْ كَانَ الْمُتَوَفَّى لَيْسَ لَهُ نَصِيبٌ بِخُلُوِّهِ عَنْ الْوَصْفِ وَفِي أَوْلَادِهِ وَإِنْ سَفَلُوا مُتَّصِفٌ بِالْوَصْفِ اسْتَحَقَّ الذَّكَرُ مِثْلَ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ تَحْجُبُ الطَّبَقَةُ الْعُلْيَا الطَّبَقَةَ السُّفْلَى وَمَنْ مَاتَ وَلَا وَلَدَ لَهُ وَإِنْ سَفَلَ فَنَصِيبُهُ لِلْمُشَارِكِينَ لَهُ فِي اسْتِحْقَاقِ الْمُصْرَفِ مُضَافًا لِمَا لَهُمْ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي طَبَقَتِهِ مُتَّصِفٌ بِالْوَصْفِ كَانَ مَصْرُوفًا لِمَنْ هُوَ مَوْصُوفٌ مِنْ أَقْرَبِ الطَّبَقَاتِ إلَى الْمُتَوَفَّى وَتُوُفِّيَ الْمُجِيرُ ثُمَّ تُوُفِّيَتْ بِنْتُهُ وَبِنْتٌ وَلِأَبٍ إلَيْهَا ثُمَّ تُوُفِّيَ أَحْمَدُ وَتَرَكَ وَلَدَيْهِ أَبَا بَكْرٍ

Rujukan halaman ini: فتاوى السبكي، ج 1، ص 491 (SanadKitab #11498, hlm. urut 489)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.