Lewati ke konten

Kitab: Fatawa as-Subki · Pengarang: تقي الدين السبكي

Baca Juz 2, halaman 226

  1. كتاب الفرائض

شَيْخُنَا الْحَافِظُ الْإِمَامُ الْعَالِمُ أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ الْمُؤْمِنِ بْنُ خَلَفِ بْنِ أَبِي الْحَسَنِ الدِّمْيَاطِيُّ ﵀ سَمَاعًا عَلَيْهِ قَالَ: أَنَا الْحَافِظُ أَبُو الْحَجَّاجِ يُوسُفُ بْنُ خَلِيلِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الدِّمَشْقِيُّ سَمَاعًا عَلَيْهِ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو الْفَتْحِ نَاصِرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي الْفَتْحِ الوبرح الْقَطَّانُ أَنَا أَبُو الْفَتْحِ إسْمَاعِيلُ بْنُ الْفَضْلِ بْنُ الْإِخْشِيدِ السَّرَّاجُ أَنَا أَبُو طَاهِرٍ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ الرَّحِيمِ أَنَا أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ مَهْدِيٍّ الْحَافِظُ الدَّارَقُطْنِيُّ ﵀ ثنا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ ثنا مُحَمَّدُ بْنُ غَالِبٍ ثنا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُد الْمُقْرِي ثنا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ ثنا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ «أَنَّ مَوْلًى لِحَمْزَةَ تُوُفِّيَ وَتَرَكَ ابْنَتَهُ وَابْنَهُ حَمْزَةَ فَأَعْطَى النَّبِيُّ ﷺ ابْنَتَهُ النِّصْفَ وَلِابْنَةِ حَمْزَةَ النِّصْفَ» ، هَذَا إسْنَادٌ فِيهِ نَظَرٌ فَإِنَّ شَيْخَ الدَّارَقُطْنِيِّ أَبَا سَهْلٍ أَحْمَدَ بْنَ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ مُحَدِّثٌ مَشْهُورٌ وَقَدْ قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ فِي هَذَا الْحَدِيثِ عَقِيبَ ذِكْرِهِ لَهُ: هَكَذَا حَدَّثَنَاهُ مِنْ أَصْلِهِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ. وَشَيْخُ بْنِ زِيَادٍ هُوَ مُحَمَّدُ بْنُ غَالِبِ بْنِ حَرْبٍ تَمْتَامٍ وَثَّقَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ وَهُوَ مَشْهُورٌ وَسُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُد الْمُنْقِرِيُّ هُوَ الشَّاذَكُونِيُّ حَافِظٌ، وَلَكِنْ قَالَ ابْنُ مَعِينٍ فِيهِ كَذَّابٌ يَضَعُ الْحَدِيثَ.

وَقَالَ أَحْمَدُ: هُوَ مِنْ نَحْوِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلَمَةَ الْأَفْطَسِ. قَالَ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ يَعْنِي أَنَّهُ يَكْذِبُ.

وَقَالَ عَبْدَانُ مَعَاذَ اللَّهِ أَنْ يُتَّهَمَ الشَّاذَكُونِيَّ وَإِنَّمَا كَتَبَهُ ذَهَبْت فَكَانَ يُحَدِّثُ حِفْظًا فَيَغْلَطُ.

وَقَالَ ابْنُ عَدِيٍّ: لِلشَّاذَكُونِيِّ حَدِيثٌ كَثِيرٌ مُسْتَقِيمٌ وَهُوَ مِنْ الْحُفَّاظِ الْمَعْدُودِينَ حُفَّاظِ الْبَصْرَةِ وَهُوَ أَحَدُ مَنْ يُضَمُّ إلَى يَحْيَى وَأَحْمَدَ وَعَلِيٍّ. وَأَنْكَرَ مَا رَأَيْت لَهُ هَذِهِ الْأَحَادِيثَ الَّتِي ذَكَرْتهَا بَعْضُهَا مَنَاكِيرُ وَبَعْضُهَا سَرِقَةٌ وَمَا أَشْبَهَ صُورَةَ أَمْرِهِ بِمَا قَالَ عَبْدَانُ وَإِنَّمَا أَتَى مِنْ هُنَاكَ فَلِجُرْأَتِهِ وَاقْتِدَارِهِ عَلَى الْحِفْظِ يَمُرُّ عَلَى الْحَدِيثِ إلَّا أَنَّهُ يَتَعَمَّدُ. وَقَالَ فِي أَوَّلِ تَرْجَمَتِهِ: حَافِظٌ مَا هُوَ عِنْدِي مِمَّنْ يَسْرِقُ الْحَدِيثَ. وَيَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ وَسَعِيدٌ وَهُوَ الْجُرَيْرِيُّ مُجْمَعٌ عَلَيْهِمَا، وَعِبَارَةُ الْبُخَارِيِّ فِي الشَّاذَكُونِيِّ فِيهِ نَظَرٌ. فَالْحَدِيثُ بِسَبَبِ الشَّاذَكُونِيِّ وَحْدَهُ ضَعِيفٌ إلَّا أَنَّ أَحْمَدَ احْتَجَّ بِهَذَا الْحَدِيثِ وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ رَوَاهُ مِنْ غَيْرِ جِهَةِ الشَّاذَكُونِيِّ وَإِلَّا فَكَيْفَ يَحْتَجُّ بِهِ وَهُوَ إمَام الْمُحَدِّثِينَ.

فَإِذَا ثَبَتَ هَذَا الْحَدِيثُ حُجَّةً فِي تَوْرِيثِ بِنْتِ الْمُعْتِقِ وَنَصٌّ فِيهِ إذَا كَانَ مَعَهَا

Rujukan halaman ini: فتاوى السبكي، ج 2، ص 226 (SanadKitab #11498, hlm. urut 740)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.