Lewati ke konten

Kitab: Fatawa as-Subki · Pengarang: تقي الدين السبكي

Baca Juz 2, halaman 475

  1. كتاب الشهادات
  2. مسألة العداوة التي ترد بها الشهادة

فِي الشَّهَادَةِ بَعْدَ أَدَائِهَا وَقَبْلَ الْحُكْمِ، وَعِبَارَةُ ابْنِ أَبِي الدَّمِ فِي شَرْحِ الْوَسِيطِ.

لَوْ صَرَّحَ وَقَالَ: أَشْهَدُ أَنَّهُ الْآنَ مِلْكُهُ بِنَاءً عَلَى اسْتِصْحَابِي أَنَّهُ مَلَكَهُ أَمْسِ لَا يَبْنِي عَلَى شَيْءٍ آخَرَ وَلَمْ أَعْلَمْ لَهُ مُزِيلًا.

قَالَ الْأَصْحَابُ: لَا يُقْبَلُ؛ لِأَنَّا قَدْ ذَكَرْنَا عَنْهُمْ فِي مَوَاضِعَ أَنَّ مَنْ شَهِدَ بِمِلْكٍ لِزَيْدٍ يَنْبَغِي أَنْ يَجْزِمَ بِهِ مِنْ غَيْرِ ذِكْرٍ لِسَبَبِهِ وَمُسْتَنِدِهِ الَّذِي يُعْلَمُ أَنَّهُ لَمْ يَشْهَدْ إلَّا بِنَاءً عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: وَلَوْ قَالَ: أَشْهَدُ أَنَّهُ مَاتَ بِالِاسْتِفَاضَةِ الَّتِي حَصَلَتْ عِنْدِي لَمْ تُسْمَعْ شَهَادَتُهُ.

وَقَالَ ابْنُ الرِّفْعَةِ عَنْهُ: إنَّهُ قَالَ فِي أَدَبِ الْقَضَاءِ: إنَّهُ لَوْ قَالَ أَشْهَدُ بِالِاسْتِفَاضَةِ أَنَّ هَذِهِ الدَّارَ مِلْكُ زَيْدٍ لَمْ تُقْبَلْ شَهَادَتُهُ عَلَى الْأَصَحِّ.

حَكَاهُ ابْنُ الرِّفْعَةِ فِي كِتَابِ الشَّهَادَاتِ، وَهَذِهِ الْعِبَارَاتُ يُمْكِنُ تَنْزِيلُهَا عَلَى مَا قُلْنَاهُ وَحَكَاهُ ابْنُ الرِّفْعَةِ أَيْضًا فِي آخِرِ بَابِ الشَّرْطِ فِي الطَّلَاقِ وَقَيَّدَهُ بِأَنْ يَقُولَ ذَلِكَ قَبْلَ السُّؤَالِ كَأَنَّهُ يُشِيرُ إلَى مَا قُلْنَاهُ فَإِنَّ ذِكْرَهُ ذَلِكَ قَبْلَ السُّؤَالِ يُوَرِّثُ رِيبَةً.

فَلَوْ سُئِلَ عَنْ مُسْتَنَدِهِ فَقَالَ: الِاسْتِفَاضَةُ، لَمْ يُقْدَحْ جَزْمًا وَهُوَ يُؤَكِّدُ مَا أَشَرْت إلَيْهِ مِنْ التَّفْصِيلِ بَيْنَ أَنْ يَذْكُرَ ذَلِكَ عَلَى وَجْهِ الِارْتِيَابِ. وَاَللَّهُ أَعْلَمُ انْتَهَى.

[مَسْأَلَةٌ عَقْد نِكَاحٍ يُخَالِفُ مَذْهَبَ الشَّافِعِيِّ وَيُوَافِقُ غَيْرَهُ]

(مَسْأَلَةٌ) فِي عَقْدِ نِكَاحٍ يُخَالِفُ مَذْهَبَ الشَّافِعِيِّ وَيُوَافِقُ غَيْرَهُ هَلْ لِلشَّاهِدِ الشَّافِعِيِّ أَنْ يُقَلِّدَ ذَلِكَ الْمَذْهَبَ وَيَشْهَدُوا إذَا شَهِدَ وَلَمْ يَكُنْ عَالِمًا فَمَا يَكُونُ حُكْمُ الشَّهَادَةِ؟ .

(الْجَوَابُ) لَهُ أَنْ يَشْهَدَ بِجَرَيَانِ النِّكَاحِ بَيْنَ الْوَلِيِّ وَالزَّوْجِ، سَوَاءٌ أَقَلَّدَ ذَلِكَ الْمَذْهَبَ أَمْ لَمْ يُقَلِّدْهُ إذَا طَلَبَ مِنْهُ الشَّهَادَةَ بِذَلِكَ.

وَإِنْ أَرَادَ أَنْ يَشْهَدَ بِالزَّوْجِيَّةِ فَلَا يَجُوزُ إلَّا أَنْ يُقَلِّدَ ذَلِكَ الْمَذْهَبِ وَيَعْتَقِدَهُ بِطَرِيقٍ تَقْتَضِي لِمِثْلِهِ اعْتِقَادَ حَقِّيَّتِهِ، وَكَذَلِكَ لَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَتَسَبَّبَ فِي الْعَقْدِ الْمَذْكُورِ وَيَتَعَاطَى مَا يُعِينُ عَلَيْهِ إلَّا أَنْ يُقَلِّدَ ذَلِكَ الْمَذْهَبَ، وَإِنَّمَا يَجُوزُ بِغَيْرِ تَقْلِيدِ الشَّهَادَةِ بِجَرَيَانِ الْعَقْدِ إذَا اتَّفَقَ حُضُورُهُ وَطُلِبَ مِنْهُ الْأَدَاءُ فَلَا يَمْتَنِعُ انْتَهَى.

[مَسْأَلَةٌ الْعَدَاوَة الَّتِي تُرَدُّ بِهَا الشَّهَادَةُ]

(مَسْأَلَةٌ فِي تَحْقِيقِ الْعَدَاوَةِ الَّتِي تُرَدُّ بِهَا الشَّهَادَةُ)

قَالَ الشَّيْخُ الْإِمَامُ فِي رِسَالَةٍ مُطَوَّلَةٍ كَتَبَهَا إلَى بَعْضِ النَّاسِ مَا نَصُّهُ: وَاَللَّهُ يَعْلَمُ مَتَى أَنِّي لَا أَقْصِدُ أَذَى مَخْلُوقٍ وَلَا أَجِدُ فِي قَلْبِي بُغْضًا لِأَحَدٍ إلَّا إذَا تَوَقَّعْت مِنْ أَحَدٍ أَنَّهُ يُؤْذِينِي فَأَقْصِدُ أَنَّ اللَّهَ يَدْفَعُهُ عَنِّي وَيَكْفِينِي إيَّاهُ بِمَا شَاءَ، وَإِنِّي أَتَعَجَّبُ مِنْ

Rujukan halaman ini: فتاوى السبكي، ج 2، ص 475 (SanadKitab #11498, hlm. urut 989)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.