Lewati ke konten

Kitab: At-Taisir fi Ahaditsit Tafsir · Pengarang: محمد المكي الناصري

Baca Juz 1, halaman 114

  1. الجزء الأول
  2. الربع الثالث من الحزب الثالث في المصحف الكريم (ق)
  3. الربع الثالث من الحزب الثالث في المصحف الكريم (ت)

الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ﴾.

ولا يستغربن السامع ذكر الوالدين هنا في سياق الوصية دون الإرث، فهناك من الوالدين من لا حق له في الإرث، وهناك من الأقارب من لا حق لهم فيه أيضا، مثال ذلك الأم الكتابية التي ليست على دين ابنها المسلم، والزوجة الكتابية التي ليست على دين زوجها المسلم، فهذه الأم لا ترث ابنها، وهذه الزوجة لا ترث زوجها، وإنما أباح الله في حق مثلهما الوصية دون الإرث، فيمكن لولد الأولى أو لزوج الثانية أن يوصي لها قبل وفاته بنصيب من ثروته، لكن يجب أن تكون هذه الوصية (بالمعروف) كما قال الله تعالى، أي بحيث لا تؤدي إلى الإجحاف بحقوق الورثة الشرعيين، وتكون في حدود الثلث الجائز فما دونه.

والوصية لهؤلاء ومن في حكمهم ليست في درجة الوجوب، وإنما هي أمر مرغب فيه ومطلوب، وذلك بالنسبة لمن يرغب في صلة رحمه، وستر ذويه من بعده، جزاء ما بذلوا في سبيله من اعتناء وبرور، وجهد مشكور، حتى لا يوصم بالتقصير في حقهم ونكران جميلهم، ولهذا المعنى يشير قوله تعالى: ﴿حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ﴾. قال القاضي أبو بكر (ابن العربي) المعافري في كتابه أحكام القرآن: " قوله تعالى-على المتقين-يدل على كونه ندبا، لأنه لو كان فرضا لكان على جميع المسلمين، فلما خص الله تعالى به من يتقي، أي من يخاف تقصيرا، دل على أنه غير لازم ".

وفي هذا الربع أيضا تناولت الآيات الكريمة حكم القصاص

Rujukan halaman ini: التيسير في أحاديث التفسير، ج 1، ص 114 (SanadKitab #115129, hlm. urut 112)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.