Lewati ke konten

Kitab: At-Taisir fi Ahaditsit Tafsir · Pengarang: محمد المكي الناصري

Baca Juz 4, halaman 250

  1. الجزء الرابع
  2. الربع الأخير من الحزب الخامس والثلاثسن في المصحف الكريم (ق)
  3. الربع الأخير من الحزب الخامس والثلاثسن في المصحف الكريم (ت)

على الزنى شديدة أكيدة، ولكن الله جعل إثبات أمره، وتقرير حكمه، والقطع بكونه على أكثر الناس خصلة عسيرة بعيدة، إذ لا تقبل الشهادة عليه حتى يقول: رأيت ذلك منه في ذلك منها. وذلك أمر ليس بالهين، فسبحان من أعظم العقوبة على تلك الفعلة الفحشاء، ثم جعل الأمر في إثباتها بغاية الكد والعناء ". وقال أبو بكر (ابن العربي) المعافري: " كثر الله عدد الشهود في الزنى، على سائر الحقوق، رغبة في الستر على الخلق ".

وعندما يشتد الأمر، ويكون قذف الزوجة بالزنى صادرا عن زوجها نفسه لا عن غيره، دون ان يشهد معه شهود، ينظر في هذه التهمة الخطيرة، على أساس أن يشهد الزوج بالله أربع مرات على صدقه في قذف زوجته بالزنى، وفي الخامسة يشهد أنه يستحق لعنة الله إن كان كاذبا، وبذلك يبرأ من حد القذف، ولا ينسب إليه الولد، ثم تشهد الزوجة بالله أربع مرات على كذبه فيما رماها به، وفي الخامسة تشهد أنها تستحق غضب الله إن كان زوجها صادقا، وبذلك تبرأ من حد الزنى، ويفرق بينهما فلا يجتمعان أبدا ولا يتوارثان، وجرت السنة على أن ابنها في هذه الحالة يدعى إلى أمه ويرثها، كما أنها ترثه، وهذا الحكم المعروف " باللعان " هو الذي شرعه الله في قوله تعالى هنا: ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ * وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ * وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ﴾ وهو حد الزنا ﴿أَنْ

Rujukan halaman ini: التيسير في أحاديث التفسير، ج 4، ص 250 (SanadKitab #115129, hlm. urut 1523)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.