Lewati ke konten

Kitab: At-Taisir fi Ahaditsit Tafsir · Pengarang: محمد المكي الناصري

Baca Juz 5, halaman 142

  1. الجزء الخامس
  2. الربع الثاني من الحزب الثالث والأربعين في المصحف الكريم (ق)
  3. الربع الثاني من الحزب الثالث والأربعين في المصحف الكريم (ت)

الربع الثاني من الحزب الثالث والأربعين

في المصحف الكريم (ت)

عباد الله

موعدنا في هذه الحصة مع الربع الثاني من الحزب الثالث، والأربعين في المصحف الكريم، ابتداء من قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا﴾، إلى قوله تعالى: ﴿ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا﴾.

ــ

تحدث كتاب الله في هذه الآية الأولى من هذا الربع عن إحدى الحالات التي تتعرض لها الحياة الزوجية، وهي حالة من أمضى عقد النكاح، لكن قبل الدخول بمن عقد عليها دعاه داع ملح إلى فراقها، ففي هذه الحالة لا تجب عليها عدة، وتستطيع استيناف الزواج بمجرد الفراق، بينما يجب على مطلقها أن يؤدي لها في الحين نصف الصداق المسمى في العقد، وإذا لم يكن الصداق (مسمى) لأن النكاح (نكاح تفويض)، ووقع الطلاق قبل التراضي على الصداق كان لها الحق في (المتعة) وحدها، وهي ما يقدمه الزوج للزوجة عند طلاقها، لمساعدتها ماديا على تخطي

Rujukan halaman ini: التيسير في أحاديث التفسير، ج 5، ص 142 (SanadKitab #115129, hlm. urut 2001)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.