Lewati ke konten

Kitab: At-Taisir fi Ahaditsit Tafsir · Pengarang: محمد المكي الناصري

Baca Juz 5, halaman 145

  1. الجزء الخامس
  2. الربع الثاني من الحزب الثالث والأربعين في المصحف الكريم (ق)
  3. الربع الثاني من الحزب الثالث والأربعين في المصحف الكريم (ت)

أحل الله لرسوله من الزواج، فقال تعالى مخاطبا نبيه: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ اللَّاتِي آتَيْتَ أُجُورَهُنَّ﴾، وأطلق لفظ (الأجور) هنا على نفس (المهور) تجوزا وتوسعا، وإن كان الصداق والمهر ليس بأجرة، وعقد الزواج ليس عقد إجارة، وإنما قال تعالى: ﴿اللَّاتِي آتَيْتَ أُجُورَهُنَّ﴾، إشارة إلى أن سوق المهر إلى الزوجة عند العقد عليها والدخول بها أفضل من تسميته وتأجيله، فاختار الله لرسوله الأفضل والأولى، قال جار الله الزمخشري: (وكان التعجيل- أي: بالمهر- ديدن السلف وسنتهم، وما يعرف بينهم غيره).

ثم قال تعالى: ﴿وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ مِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَيْكَ﴾، أي: مما أحل لك من الغنائم، ﴿وَبَنَاتِ عَمِّكَ وَبَنَاتِ عَمَّاتِكَ وَبَنَاتِ خَالِكَ وَبَنَاتِ خَالَاتِكَ اللَّاتِي هَاجَرْنَ مَعَكَ﴾، أي: اللاتي دخلن في الإسلام وهاجرن معك إلى المدينة، ﴿وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ﴾، أي: عرضت نفسها للزواج به دون مهر، ﴿إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنْكِحَهَا﴾، أي إن أراد الزواج بها، وقد كانت إباحة الزواج على هذه الصفة من خصائص الرسول وحده، إذ لا يصح زواج أحد من أمته إلا بمهر، ولبيان الصفة الاستثنائية لهذه الحالة من الزواج قال تعالى هنا في نفس السياق: ﴿خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ﴾، إذ الرسول وأمته سواء في الأحكام، إلا فيما خصه الدليل، لكن الرسول ﵇ بالرغم من إباحة الزواج بالهبة له خاصة لم يتزوج إلا بمهر، لأن اختيار هذا النوع من الزواج علقته الآية الكريمة على رغبته وإرادته: ﴿إِنْ أَرَادَ

Rujukan halaman ini: التيسير في أحاديث التفسير، ج 5، ص 145 (SanadKitab #115129, hlm. urut 2004)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.