Lewati ke konten

Kitab: At-Taisir fi Ahaditsit Tafsir · Pengarang: محمد المكي الناصري

Baca Juz 6, halaman 252

  1. الجزء السادس
  2. الربع الثالث من الحزب السادس والخمسين في المصحف الكريم (ق)
  3. الربع الثالث من الحزب السادس والخمسين في المصحف الكريم (ت)

الموجه إلى رسوله أن يكون شاملا له ولأمته، كما يكون خطاب الله الموجه إلى الأمة شاملا لها وللرسول، إلا فيما اختص به الرسول ﵇ من " الخصائص ".

وقوله تعالى هنا: ﴿إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ﴾، أمر من الله للزوج المسلم إذا اضطر إلى طلاق زوجته بأن لا يطلقها وهي حائض، وإنما يطلقها بعد أن تطهر من الحيض، وتكون في طهر لم يباشرها فيه بالمرة.

روي عن ابن عباس في تفسير قوله تعالى: ﴿فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ﴾، أنه قال: " لا يطلقها وهي حائض، ولا في طهر قد جامعها فيه، لكن يتركها، حتى إذا حاضت وطهرت طلقها تطليقة "، أي: واحدة، وقال عكرمة: " لا يطلقها وقد طاف عليها، ولا يدري حبلى هي أم لا ".

قال ابن كثير: " ومن هنا أخذ الفقهاء أحكام الطلاق، وقسموه إلى طلاق " سنة " وطلاق " بدعة ". " فطلاق السنة " أن يطلقها طاهرة من غير جماع، أو يطلقها حاملا قد استبان حملها، و " البدعي " هو أن يطلقها في حال الحيض، أو في طهر قد جامعها فيه، ولا يدري أحملت أم لا. وطلاق ثالث لا سنة فيه ولا بدعة، وهو طلاق الصغيرة، والآيسة، وغير المدخول بها ".

وقوله تعالى: ﴿وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ﴾، أمر بإحصاء أيام " العدة " لمعرفة بدايتها ونهايتها، حتى لا يقع الغلط بالزيادة، فتطول مدتها على المرأة، ويتأخر زواجها من الغير، أو بالنقص فتقصر مدة

Rujukan halaman ini: التيسير في أحاديث التفسير، ج 6، ص 252 (SanadKitab #115129, hlm. urut 2619)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.