ونظيرُ ذلك ما رُوي عن خالد بن الوليد ﵁ مِن أَكْلِ السُّمِّ (¬١). ومنه مشيُ سعدِ بن أبي وقاص، وأبي مسلم الخولاني بالجيوش على متنِ البَحْرِ (¬٢). ومنه أمرُ عُمَرَ ﵁ لتميم (¬٣) حيثُ خرجَتِ النارُ من الحَرَّةِ أن يَرُدَّها، فدخلَ إليها في الغار التي خرجَتْ منه (¬٤). فهذا كلُّه لا يصلُحُ (¬٥) إلا لخواصّ من الناس، قوي إيمانهم بالله وقضائِه وقدَرِه، وتوكُّلُهم عليه وثقتُهم به.
ونظير ذلك دخولُ المفاوِزِ (¬٦) بغير زادٍ، فإنَّه يجوزُ لمن قوي يقينُه وتوكُّلُه خاصَّةً.
وقد نصَّ عليه أحمد وإسحاق وغيرُهما من الأئمة. وكذلك تَرْك التكسُّبِ والتَّطَبُّبِ.
كلُّ ذلك يجوز عند الإِمام أحمد لمن قوِي توكُّلُه؛ فإنَّ التوكُّلَ أعظَمُ الأسبابِ
Rujukan halaman ini:لطائف المعارف فيما لمواسم العام من الوظائف - ت السواس، ص 140 (SanadKitab #1152, hlm. urut 133)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.