Lewati ke konten

Kitab: Al-Muqaddimat al-Asasiyyah fi 'Ulumil Qur'an · Pengarang: عبد الله الجديع

Baca halaman 449

  1. المقدمة السادسة أحكام قراءة القرآن
  2. الفصل الأول: تجويد تلاوة القرآن
  3. المبحث الخامس: الوقف والابتداء

وبيانه ما لا يدرك له حدّا ولا يحصي له عددا.

والمراد ب (الوقف) قطع الآية بالصّمت الّذي يرجع معه إليك النّفس، و (الابتداء) استئناف القراءة بعد ذلك القطع.

و (الوقف) يقع من التّالي اختيارا، كما يقع منه اضطرارا.

و (الوقف الاضطراريّ) ليس مرادا هنا، لعدم دخوله تحت إرادة التّالي، كالوقف لانقطاع النّفس.

وأصل تشريع الوقف والابتداء سنّة النّبيّ ﷺ، فقد دلّ عليه حديثان:

الأوّل: عن أبيّ بن كعب، ﵁، عن النّبيّ ﷺ قال:

«يا أبيّ بن كعب، إنّي أقرئت القرآن فقيل لي: على حرف أو على حرفين؟ قال: فقال الملك الّذي معي: على حرفين، فقلت: على حرفين، فقال: على حرفين أو ثلاثة؟ فقال الملك الّذي معي: على ثلاثة، فقلت: على ثلاثة، حتّى بلغ سبعة أحرف، ليس منها إلّا شاف كاف، إن قلت: (غفورا رحيما) أو قلت: (سميعا عليما) أو قلت:

(عليما سميعا) فالله كذلك، ما لم تختم آية عذاب برحمة، أو آية رحمة بعذاب» (١).

هذا الحديث وإن كان مورده في أمر آخر، لكنّه دلّ على أنّ ما أفسد المعنى من التّلاوة فصيّر آية الرّحمة آية عذاب، وآية العذاب آية رحمة، فليس بشاف ولا كاف، وخروج بالقرآن عمّا أنزل عليه.

Rujukan halaman ini: المقدمات الأساسية في علوم القرآن، ص 449 (SanadKitab #11521, hlm. urut 436)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.