Lewati ke konten

Kitab: Al-Muqaddimat al-Asasiyyah fi 'Ulumil Qur'an · Pengarang: عبد الله الجديع

Baca halaman 476

  1. المقدمة السادسة أحكام قراءة القرآن
  2. الفصل الثاني: أخذ القرآن والاعتناء به
  3. المبحث السادس: التحذير من هجر القرآن
  4. والأقسام التي تكون عليها تلاوة القرآن من حيث حكمها ثلاثة
  5. والثاني: فرض كفاية.

والأقسام الّتي تكون عليها تلاوة القرآن من حيث حكمها ثلاثة:

الأوّل: فرض عين.

ولم نجد في نصوص الكتاب والسّنّة ما يوجب على كلّ فرد من

المسلمين أن يتلو من القرآن سوى ما تصحّ به الصّلاة، وهو سورة الفاتحة وحدها على التّحقيق، ممّا محلّ بسطه في غير هذا الموضع.

والثّاني: فرض كفاية.

وذلك أنّ الله تعالى أوجب إيجاد طائفة أهل الذّكر الّذين يبصّرون النّاس بشرائع ربّهم ودينه، وذلك مستلزم كونهم يتلون كلامه، قال تعالى: فَلَوْلا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ [التّوبة: ١٢٢].

وأمر الله نبيّه ﷺ بتلاوة القرآن؛ لأنّه المبلّغ عن الله، كما قال تعالى:

وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَأَنْ أَتْلُوَا الْقُرْآنَ [النّمل: ٩١ - ٩٢]، وأهل الذّكر من أمّته على أثره ﷺ، مأمورون بالتّبليغ من بعده.

يؤيّد أنّه فرض كفاية أنّ النّاس في عهد رسول الله ﷺ لم يكونوا جميعا يقرءون، ولم يوجب النّبيّ ﷺ عليهم من القراءة أكثر ممّا تصحّ به الصّلاة، هذا مع أمر الله تعالى في كتابه بتدبّر القرآن وتلاوته، ممّا دلّ على أنّ ذلك الأمر لأجل أن تبقى في النّاس علوم هذا الكتاب، بحيث لا يزال فيهم من يبلّغهم شرائعه وأحكامه، وهذا تحقّقه طائفة من الأمّة.

Rujukan halaman ini: المقدمات الأساسية في علوم القرآن، ص 476 (SanadKitab #11521, hlm. urut 463)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.