Lewati ke konten

Kitab: Al-Muqaddimat al-Asasiyyah fi 'Ulumil Qur'an · Pengarang: عبد الله الجديع

Baca halaman 559

  1. المقدمة السادسة أحكام قراءة القرآن
  2. الفصل الثالث: أدب تلاوة القرآن
  3. المبحث الثالث: أحكام تتعلق بالمصاحف
  4. ٣ - بيع المصحف وشراؤه

٣ - بيع المصحف وشراؤه:

اختلف أهل العلم من السّلف في الإذن في ذلك أو عدمه على مذاهب، تعود إجمالا إلى ثلاثة:

الأوّل: كراهة بيعها وشرائها.

وهو قول عبيدة السّلمانيّ، وعلقمة بن قيس النّخعيّ، ومحمّد بن سيرين، وإبراهيم النّخعيّ (١).

والثّاني: كراهة بيعها دون شرائها.

وهذا روي عن عمر بن الخطّاب، ولم يصحّ (٢)، لكن صحّ عن عبد الله بن عبّاس في إحدى الرّوايتين، وجابر بن عبد الله الأنصاريّ (٣).

كما صحّ عن عبد الله بن عمر، قال: «وددت أنّ الأيدي تقطع في بيع المصاحف» (٤).

Rujukan halaman ini: المقدمات الأساسية في علوم القرآن، ص 559 (SanadKitab #11521, hlm. urut 546)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.