ولنا ما روى عمر وبن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي ﷺ قال " ليس في العوامل صدقة " رواه الدارقطني.
وعن علي ﵁ قال الراوي أحسبه عن النبي ﷺ في صدقة البقر قال: " وليس في العوامل شئ " رواه أبو داود.
وهذا مقيد يحمل عليه المطلق ولأنه قول علي ومعاذ وجابر ولأن صفة النماء معتبرة في الزكاة وإنما توجد في السائمة * (فصل) * والواجب فيها في كل ثلاثين تبيع أو تبيعة وهو الذي له سنة ودخل في الثانية وقيل له ذلك لأنه يتبع أمه، وفي كل أربعين مسنة وهي التي لها سنتان وهي الثنية، ولا فرض في البقر غيرهما