Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarhul Kabir 'alal Muqni' · Pengarang: ابن أبي عمر

Baca Juz 2, halaman 499

  1. كتاب الزكاة
  2. مسألة: ولا مدخل للجبران في غير الإبل

ولنا ما روى عمر وبن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي ﷺ قال " ليس في العوامل صدقة " رواه الدارقطني.

وعن علي ﵁ قال الراوي أحسبه عن النبي ﷺ في صدقة البقر قال: " وليس في العوامل شئ " رواه أبو داود.

وهذا مقيد يحمل عليه المطلق ولأنه قول علي ومعاذ وجابر ولأن صفة النماء معتبرة في الزكاة وإنما توجد في السائمة * (فصل) * والواجب فيها في كل ثلاثين تبيع أو تبيعة وهو الذي له سنة ودخل في الثانية وقيل له ذلك لأنه يتبع أمه، وفي كل أربعين مسنة وهي التي لها سنتان وهي الثنية، ولا فرض في البقر غيرهما

Rujukan halaman ini: الشرح الكبير على المقنع - ط المنار، ج 2، ص 499 (SanadKitab #1153, hlm. urut 1295)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.