Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarhul Kabir 'alal Muqni' · Pengarang: ابن أبي عمر

Baca Juz 2, halaman 526

  1. كتاب الزكاة
  2. فصل في الخلطة، مسألة: وإذا اختلط نفسان أو أكثر من أهل الزكاة في نصاب من الماشية حولا

للمهاجرين بالمدينة، وروى سعيد بإسناده قال لما قدم معاذ إلى اليمن قال ائتوني بعرض ثياب آخذه منكم مكان الذرة والشعير فانه أهون عليكم وخير للمهاجرين بالمدينة، ولأن المقصود دفع حاجة الفقراء ولا يختلف ذلك باختلاف صور الاموال إذا حصلت القيمة.

ولنا قول ابن عمر فرض رسول الله ﷺ صدقة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير، فإذا عدل عن ذلك فقد ترك المفروض وقال النبي ﷺ " في أربعين شاة شاة وفي مائتي درهم خمسة دراهم " وهو وارد بيانا لقوله تعالى (وآتوا الزكاة) فتكون الشاة المذكورة هي المأمور بها والأمر للوجوب، وفي كتاب أبي بكر ﵁: هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله ﷺ وفسرها

بالشاة والبعير، والفريضة واجبة والواجب لا يجوز تركه، وقوله ﵇ " فإن لم يكن بنت مخاض

Rujukan halaman ini: الشرح الكبير على المقنع - ط المنار، ج 2، ص 526 (SanadKitab #1153, hlm. urut 1322)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.