Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarhul Kabir 'alal Muqni' · Pengarang: ابن أبي عمر

Baca Juz 3, halaman 316

  1. كتاب المناسك
  2. ويضمن الجراد بقيمته فإن انفرش في طريقه فقتله بالمشي عله ففي الجزاء وجهان وعنه لا ضمان في الجراد

ولنا قول من سمينا من الصحابة فإن قولهم مطلق جامع وهو محرم، ولأنه جماع صادف إحراما تاما فأفسده كما قبل الوقوف، وقوله ﵇ " الحج عرفة " يعني معظمة، أو أنه ركن متأكد فيه ولا يلزم من أمن الفوات أمن الفساد بدليل العمرة (فصل) ولا فرق بين الوطئ في القبل والدبر من آدمي أو بهيمة، وبه قال الشافعي وأبو ثور ويتخرج من وطئ البهيمة أنه لا يفسد الحج إذا قلنا لا يجب به الحد وهو قول مالك وأبي حنيفة لأنه لا يوجب الحد أشبه الوطئ دون الفرج.

وحكى أبو ثور عن أبي حنيفة إن اللواط والوطئ في دبر

Rujukan halaman ini: الشرح الكبير على المقنع - ط المنار، ج 3، ص 316 (SanadKitab #1153, hlm. urut 1828)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.