Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarhul Kabir 'alal Muqni' · Pengarang: ابن أبي عمر

Baca Juz 3, halaman 478

  1. كتاب المناسك
  2. ثم قد حل له كل شيء

(فصل) والأولى في الرمي أن لا ينقص عن سبع حصيات لأن النبي ﷺ رمى بسبع فإن نقص حصاة أو حصاتين فلا بأس.

ولا ينقص أكثر من ذلك نص عليه وهو قول مجاهد وإسحاق وعنه إن رمى بست ناسياً فلا شئ عليه ولا ينبغي أن يتعمده فإن تعمد ذلك تصدق بشئ.

وكان ابن عمر يقول ما أبالي رميت بست أو سبع.

قال ابن عباس: ما أدري رماها النبي ﷺ بست أو بسبع، وعن أحمد أن عدد السبع شرط ويشبه مذهب الشافعي وأصحاب الرأي لأن النبي ﷺ رمى بسبع.

وقال أبو حية: لا بأس بما رمي به الرجل من الحصى، فقال عبد الله بن عمرو: صدق أبو حية.

وكان أبو حية بدريا.

ووجه الرواية الأولى ما روى ابن أبي نجيح قال: سئل طاوس عن رجل ترك حصاة، قال: يتصدق بتمرة أو لقمة، فذكرت ذلك لمجاهد فقال: أن أبا عبد الرحمن لم يسمع قول سعد قال سعد رجعنا من الحجة مع رسول الله ﷺ بعضنا يقول رميت بست وبعضنا بسبع فلم يعب ذلك بعضنا على بعض.

رواه الأثرم وغيره (مسألة) (فإن أخل بحصاة واجبة من الأولى لم يصح رمي الثانية حتى يكمل الأولى لإخلاله بالترتيب فإن لم يعلم من أي الجمار تركها بني على اليقين ليتيقن براءة الذمة، فإن أخل بحصاة غير واجبة لم يؤثر تركها)

Rujukan halaman ini: الشرح الكبير على المقنع - ط المنار، ج 3، ص 478 (SanadKitab #1153, hlm. urut 1990)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.