Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarhul Kabir 'alal Muqni' · Pengarang: ابن أبي عمر

Baca Juz 3, halaman 533

  1. كتاب المناسك
  2. متى قدر المحصر على الهدي فليس له التحلل قبل ذبحه

ثبت أن النبي ﷺ أهدى جملاً لأبي جهل في أنفه برة من فضة رواه أبو داود وابن ماجة ولأنه يجوز ذبح الذكر من سائر بهيمة الأنعام فكذلك من الإبل، ولأن القصد اللحم ولحم الذكر أوفر ولحم الأنثى أرطب فتساويا.

قال أحمد الخصي أحب إلينا من النعجة لأن لحمه أوفر وأطيب.

قال شيخنا والكبش في الأضحية أفضل النعم لأنها أضحية النبي ﷺ وذكره ابن أبي موسى والضأن أفضل من المعز لأنه أطيب لحماً، وقال القاضي جذع الضأن أفضل من ثنى المعز لذلك ولما روي أن النبي ﷺ قال " نعم الأضحية الجذع من الضأن " حديث غريب قال شيخنا ﵀ ويحتمل أن الثني من المعز أفضل من الجذع لأن النبي ﷺ قال " لا تذبحوا إلا مسنة فإن عسر عليكم فاذبحوا الجذع من

الضأن " رواه مسلم، وهذا يدل على فضل الثني على الجذع لكونه جعل الثني أصلاً والجذع بدلا لا ينتقل إليه إلا عند عدم الثني.

Rujukan halaman ini: الشرح الكبير على المقنع - ط المنار، ج 3، ص 533 (SanadKitab #1153, hlm. urut 2045)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.