Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarhul Kabir 'alal Muqni' · Pengarang: ابن أبي عمر

Baca Juz 3, halaman 549

  1. كتاب المناسك
  2. ولا يجزئ فيها العوراء البين عورها وهي التي انخسفت عينها ... الخ

ابعثها قياماً مقيدة سنة محمد ﷺ متفق عليه، وروى أبو داود بإسناده عن عبد الرحمن بن ساباط أن النبي ﷺ وأصحابه كانوا ينحرون البدنة معقولة اليسرى قائمة على ما بقي من قوائمها، وفي قول الله تعالى (فإذا وجبت جنوبها) دليل على أنها تنحر قائمة وقيل في تفسير قوله تعالى (واذكروا اسم الله عليها صواف) أي قياماً وكيفما نحر اجزأه قال احمد وينحر الابل معقولة على ثلاث قوائم فان خشي عليها أن تنفر اناخها، ويذبح البقر والغنم قال الله تعالى (إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة) وروى أنس ﵁ أن النبي ﷺ ضحى بكبشين ذبحهما بيده، فإن ذبح ما ينحر أو نحرما يذبح جاز وأبيح لأنه لم يتجاوز محل الذبح، ولأن النبي ﷺ قال " ما أنهر الدم وذكر اسم عليه فكل " وقد روي عن أحمد أنه توقف في أكل البعير إذا ذبح والأول أولى لما ذكرنا.

(مسألة) (ويقول عند ذلك بسم الله والله أكبر اللهم هذا منك ولك) يستحب توجيه الذبيحة إلى القبلة وإن يقول " بسم لله والله أكبر " قال إبن المنذر ثبت أن رسول الله ﷺ كان إذا ذبح يقول: بسم الله والله أكبر.

وإن قال ما ورد عن النبي ﷺ مما زاد على ذلك فحسن فقد روى ابن عمر ﵄ أن النبي ﷺ ذبح يوم العيد كبشين ثم

Rujukan halaman ini: الشرح الكبير على المقنع - ط المنار، ج 3، ص 549 (SanadKitab #1153, hlm. urut 2061)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.