Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarhul Kabir 'alal Muqni' · Pengarang: ابن أبي عمر

Baca Juz 1, halaman 215

  1. كتاب الطهارة
  2. مسألة: الثالث زوال العقل إلا النوم اليسير جالسا أو قائما وعنه أن نوم الراكع والساجد لا ينقض يسيره

وأصحاب الرأي.

وقال مالك إمرار يده على بدنه إلى حيث تنال واجب.

ونحوه قال أبو العالية قالوا لأن الله تعالى قال (حتى تغتسلوا) ولا يقال اغتسل إلا لمن دلك نفسه ولأنها طهارة عن حدث فوجب فيها إمرار اليد كالتيمم ولنا قول النبي ﷺ لأم سلمة في غسل الجنابة " إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث

حثيات ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين " رواه مسلم ولأنه غسل واجب فلم يجب فيه إمرار اليد

Rujukan halaman ini: الشرح الكبير على المقنع - ط المنار، ج 1، ص 215 (SanadKitab #1153, hlm. urut 214)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.