Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarhul Kabir 'alal Muqni' · Pengarang: ابن أبي عمر

Baca Juz 1, halaman 359

  1. كتاب الطهارة
  2. مسألة: فإن كان دمها متميزا بعضه أسود ثخين منتن وبعضه رقيق فحيضها زمن الدم الأسود وما عداه استحاضة

التيمم لقول النبي ﷺ " توضئي لكل صلاة " ولنا أنه قد روي في بعض ألفاظ حديث فاطمة " توضئي لوقت كل صلاة " وحديثهم محمول على الوقت كقوله ﷺ " أينما أدركتك الصلاة فصل " أي وقتها ولأن النبي ﷺ أمر

حمنة بالجمع بين الصلاتين بغسل واحد وأمر به سهلة بنت سهيل ولم يأمرها بوضوء لأن الظاهر أنه لو مرها بالوضوء بينهما لنقل ولأن هذا مما يخفى ويحتاج إلى بيان فلا يجوز تأخيره عن وقت الحاجة أو غير المستحاضة من أهل الأعذار مقيس عليها (فصل) إذا توضأت المستحاضة ثم إنقطع دمها فإن إتصل الإنقطاع بطل وضوؤها بإنقطاعه

Rujukan halaman ini: الشرح الكبير على المقنع - ط المنار، ج 1، ص 359 (SanadKitab #1153, hlm. urut 358)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.