Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarhul Kabir 'alal Muqni' · Pengarang: ابن أبي عمر

Baca Juz 1, halaman 369

  1. كتاب الطهارة
  2. مسألة: وإن نسيت العادة عملت بالتمييز

تجلس على عهد رسول الله ﷺ أربعين يوماً قال الترمذي لا نعرف هذا الحديث إلا من حديث أبي سهل وهو ثقة.

قال الخطابي أثنى محمد بن إسماعيل على هذا الحديث ولأنه قل من

سميناه من الصحابة ولم يعرف لهم مخالف في عصرهم فكان إجماعاً.

قال الترمذي أجمع أهل العلم من أصحاب النبي ﷺ ومن بعدهم على أن النفساء تدع الصلاة أربعين يوماً إلا أن ترى الطهر قبل ذلك فتغتسل وتصلي.

قال أبو عبيد وعلى هذا جماعة الناس.

وما حكوه عن الاوزاعي يحنمل أن الزيادة كانت حيضاً أو إستحاضة كما لو زاد دمها على الستين، فعلى هذا إن زاد دم النفساء على أربعين وصادف عادة الحيض فهو حيض وإلا فهو إستحاضة نص عليه أحمد لأنه لا يخلو من أحدهما والله أعلم.

(مسألة) قال (ولا حد لأقله) وبه قال الثوري والشافعي، وقال أبو الخطاب أقله قطرة وقال

Rujukan halaman ini: الشرح الكبير على المقنع - ط المنار، ج 1، ص 369 (SanadKitab #1153, hlm. urut 368)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.