Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarhul Kabir 'alal Muqni' · Pengarang: ابن أبي عمر

Baca Juz 7, halaman 121

  1. كتاب الفرائض
  2. مسألة: وإن خلف ثلاث بنات عمومة مفترقين فالمال لبنت العم من الأبوين وحدها

بنت عم لأب وبنت ابن عم لأبوين كذلك: بنت ابن عم لأب وبنت عم لأم المال للأولى عند المنزلين، وللثانية عند أهل القرابة لأنها أقرب.

بنت عم لأم وبنت بنت عم لأبوين المال للأولى في قولهم جميعاً.

بنت عم وابن عمة المال لبنت العم عند الجمهور.

وحكي عن الثوري أن لبنت العم سهمين ولابن العمة سهم.

بنت بنت عم وبنت ابن عم.

المال لهذه عند الجمهور، وقول ابن سالم هو للاولى.

بنت عمة من أبوين وبنت عم من أم، لبنت العم السدس، ولبنت العمة النصف ويرد عليهما الباقي فيكون بينهما على أربعة.

ثلاث بنات عمات مفترقات وبنت عم من أم المال بينهن على ستة فإن كان معهن بنت عم من أبوين أو أب ورثت المال دونهن (مسألة) (فإن أدلى جماعة منهم بجماعة قسمت المال بين المدلى بهم كأنهم أحياء فما صار لكل وارث فهو لمن أدلى به) إذا لم يسبق بعضهم بعضا فإن سبق بعضهم بعضا فالسابق إلى الوارث أولى كبنت بنت بنت وبنت أخ لأم المال لبنت بنت البنت لأن جدتها تسقط الأخ من الأم، ومن ورث الأقرب جعله لبنت الأخ والقول الاولى أولى، وإن كانوا من جهتين نزل البعيد حتى يلحق بوارثه فيأخذ نصيبه سواء سقط

Rujukan halaman ini: الشرح الكبير على المقنع - ط المنار، ج 7، ص 121 (SanadKitab #1153, hlm. urut 3954)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.