Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarhul Kabir 'alal Muqni' · Pengarang: ابن أبي عمر

Baca Juz 1, halaman 406

  1. كتاب الطهارة
  2. مسألة: فإن إنقطع دمها في مدة الأربعين ثم عاد فيها فهو نفاس وعنه أنه مشكوك فيه تصوم وتقضي الصوم المفروض

(فصل) ولا يقيم إلا بإذن الإمام فإن بلالا كان يستأذن النبي ﷺ وفي حديث زياد بن الحارث الصدائي أنه قال فجعلت أقول للنبي ﷺ أقيم أقيم؟ وروي أبو حفص باسناده عن علي قال: المؤذن أملك بالأذان والامام أملك بالإقامة ورواه البيهقي.

قال وقد روي عن أبي هريرة مرفوعاً وليس بمحفوظ (١) (مسألة) (ولا يصح الأذان إلا مرتباً متوالياً فإن نكسه أو فرق بينه بسكوت طويل أو كلام كثير أو محرم لم يعتد به) وجملة ذلك أن من شرط صحة الأذان أن يكون مرتباً متوالياً لأنه لا يعلم أنه أذان بدونهما ولأنه شرع في الأصل كذلك وعلمه النبي ﷺ أبا محذورة مرتباً فإن نكسه لم يصح لما ذكرنا (فصل) ولا يستحب أن يتكلم في أثناء الأذان وكرهه طائفة من أهل العلم منهم النخعي وابن سيرين.

قال الأوزاعي لم نعلم أحداً يقتدى به فعل ذلك.

ورخص فيه الحسن وعطاء وعروة وسليمان ابن صرد.

فإن لم يطل الكلام جاز وإن طال الكلام بطل الأذان لإخلاله بالموالاة المشترطة فيه، وكذلك لو سكت سكوتاً طويلاً أو نام نوماً طويلاً أو أغمي عليه طويلاً أو أصابه جنون يقطع الموالاة بطل أذانه لما ذكرنا وإن كان يسيراً محرماً ففيه وجهان (أحدهما) لا يبطل لأنه لا يخل بالمقصود أشبه

المباح (والثاني) يبطل الأذان لأنه فعل محرماً أشبه الردة.

فان ارتد في أثناء الأذان بطل لقوله تعالى (لئن أشركت ليحبطن عملك) وان ارتد بعده.

فقال القاضي يبطل قياساً على الطهارة (قال شيخنا)

Rujukan halaman ini: الشرح الكبير على المقنع - ط المنار، ج 1، ص 406 (SanadKitab #1153, hlm. urut 405)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.