Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarhul Kabir 'alal Muqni' · Pengarang: ابن أبي عمر

Baca Juz 7, halaman 400

  1. كتاب النكاح
  2. مسألة: وليس لهم تزويج صغيرة بحال

لقول رسول الله ﷺ " تستأمر اليتيمة في نفسها فإن سكتت فهو إذنها وإن أبت فلا جواز عليها " رواه أبو داود وقد انتفى الإذن فيمن لم تبلغ تسع سنين فيجب حمله على من بلغت تسعاً.

(فصل) ويستحب للأب استئذان ابنته البكر لأن النبي ﷺ أمر به ونهى عن الإنكاح بدونه، وأقل أحوال ذلك الاستحباب ولأن فيه تطييب قلبها وخروجاً من الخلاف وقالت عائشة سألت رسول الله ﷺ عن الجارية ينكحها أهلها تستأمر أم لا؟ فقال رسول الله ﷺ " نعم تستأمر " وقال رسول الله ﷺ " استأمروا النساء في أبضاعهن فإن البكر تستحيي فتسكت فهو إذنها " متفق عليهما وروي عن عطاء قال كان النبي ﷺ يستأمر

بناته إذا انكحهن قال كان يجلس عند خدر المخطوبة فيقول " إن فلاناً يذكر فلانة " فإن حركت الخدر لم يزوجها وإن سكتت زوجها.

ويستحب استئدان المرأة في تزويج ابنتها لقول النبي ﷺ " أمروا النساء في بناتهن " ولأنها تشاركه في النظر لبنتها وتحصيل المصلحة لها لشفقتها عليها وفي استئذانها تطييب قلبها وإرضاؤها فيكون أولى

Rujukan halaman ini: الشرح الكبير على المقنع - ط المنار، ج 7، ص 400 (SanadKitab #1153, hlm. urut 4233)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.