(فصل) والتعزير فيما شرع فيه التعزير واجب إذا رآه الإمام وبه قال مالك وابو حنيفة وقال
الشافعي ليس بواجب لأن رجلاً جاء النبي ﷺ فقال (إني لقيت امرأة فأصبت منها ما دون أن أطأها فقال (أصليت معنا؟) قال نعم فتلى عليه (إن الحسنات يذهبن السيئات) وقال في الأنصار (اقبلوا من محسنهم وتجاوزوا عن مسيئهم) وقال رجل للنبي ﷺ في حكم حكم به للزبير: إن كان ابن عمتك؟ فغضب النبي ﷺ فلم يعزره على مقالته وقال له رجل: ان هذه لقسمة ما أريد بها وجه الله