Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarhul Kabir 'alal Muqni' · Pengarang: ابن أبي عمر

Baca Juz 10, halaman 362

  1. كتاب الحدود
  2. ولا يجب إلا على ذكر حر مكلف مستطيع، وهو الصحيح الواجد لزاده، وما يحمله إذا كان بعيدا

(فصل) والتعزير فيما شرع فيه التعزير واجب إذا رآه الإمام وبه قال مالك وابو حنيفة وقال

الشافعي ليس بواجب لأن رجلاً جاء النبي ﷺ فقال (إني لقيت امرأة فأصبت منها ما دون أن أطأها فقال (أصليت معنا؟) قال نعم فتلى عليه (إن الحسنات يذهبن السيئات) وقال في الأنصار (اقبلوا من محسنهم وتجاوزوا عن مسيئهم) وقال رجل للنبي ﷺ في حكم حكم به للزبير: إن كان ابن عمتك؟ فغضب النبي ﷺ فلم يعزره على مقالته وقال له رجل: ان هذه لقسمة ما أريد بها وجه الله

Rujukan halaman ini: الشرح الكبير على المقنع - ط المنار، ج 10، ص 362 (SanadKitab #1153, hlm. urut 6114)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.