Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarhul Kabir 'alal Muqni' · Pengarang: ابن أبي عمر

Baca Juz 1, halaman 82

  1. كتاب الطهارة
  2. مسألة: وإن اشتهت ثياب طاهرة بنجسة صلى في كل ثوب صلاة بعدد النجس وزاد صلاة

(مسألة) (ويعتمد على رجله اليسرى) لما روى سراقة بن مالك قال: أمرنا رسول الله ﷺ أن نتوكأ على اليسرى وأن ننصب اليمنى.

رواه الطبراني في المعجم (مسألة) قال ﵀ (ولا يتكلم) لما روى عبد الله بن عمر قال: مر بالنبي ﷺ رجل فسلم عليه وهو يبول فلم يرد عليه.

رواه مسلم ولا يذكر الله تعالى على حاجته بلسانه.

روي كراهة ذلك عن ابن عباس وعطاء، وقال ابن

سيرين والنخعي لا بأس به.

ولنا أن النبي ﷺ لم يرد السلام الذي يجب رده فذكر الله أولى فإن عطس حمد الله بقلبه ولم يتكلم، وقال ابن عقيل فيه رواية أخرى أن يحمد الله بلسانه والأول أولى لما ذكرناه، وروى أبو سعيد الخدري قال: سمعت رسول الله ﷺ قال " لا يخرج الرجلان يضربان الغائط كاشفين عن عورتهما يتحدثان فإن الله يمقت على ذلك " رواه أبو داود وابن ماجه

Rujukan halaman ini: الشرح الكبير على المقنع - ط المنار، ج 1، ص 82 (SanadKitab #1153, hlm. urut 81)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.