Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami'ul Kabir · Pengarang: محمد بن الحسن الشيباني

Baca Juz الكتاب, halaman 118

  1. كتاب الدعوى
  2. باب دعوة الرجلين الولد

رجل ترك ثلاثة أعبد قيمتهم سواء فشهد شهود أنه أوصى بهذا العبد لفلان وجحد الوارث ذلك وأقر أنه أوصى لهذا الآخر لرجل آخر فلم ترك البينة حتى أعتق المقر له بالوصية العبد الذي أقر له به ثم زكيت البينة. فإنه يقضى لصاحب البينة بعبده، وعلى المقر له بالوصية قيمة العبد الذي أعتق. ولو لم يعتقه حتى قضى للآخر بعبده ثم أعتقه لم يجز عتقه، فإن صار العبد الذي قضي به لصاحب البينة للوارث بوجه من الوجوه صار العبد الآخر للمقر له به ولم يعتق بعتق الأول.

رجل له ثلاثة بنين وجارية فولدت منه ومات الولد فقتلته الجارية عمدًا، فهي حرة لا سعاية عليها، ولأولاده أن يقتلوها به، وإن أقر أحدهم أنه كان لها ابن مات بعد موت الأب فصدقته سعت في ثلثي قيمتها للمنكرين وقسم الثلث الباقي بينها وبين المقر له على ستة وعشرين [سهما] لها ثلاثة وتسعى في الباقي وهو ثلاثة وعشرون للمقر. ولو كذبته الجارية سعت في ثلثي قيمتها للمنكرين ولا شيء للمقر. ولو كانوا أربعة (¬١) فمات أحدهم فأقر أحد الثلاثة أن الجارية أم الميت وهذا الغلام ابنه وجحدت هي، فإنها تسعى للمنكرين في ثلثي قيمتها وبطل حق المقر. وإن صدقته وصدقه الغلام سعت للمنكرين في ثلثي قيمتها وللمقر في ربع قيمتها ويقسم ما بقي من رقبتها بينها وبين الغلام على ستة (¬٢) يبطل عنها سهم وتؤدي ما بقي إلى الغلام. ولو صدقته وأنكر الغلام أن يكون ابن الميت سعت للمنكرين في ثلثي قيمتها وللمقر في ربع القيمة وما بقي يقسم بينها وبين المقر على ثمانية فيبطل عنها ثلاثة وتؤدي إليه خمسة، والله أعلم.

باب دعوة الرجلين الولد

جارية بين رجلين ولدت في ملكهما لستة أشهر فادعى أحدهما الجارية والآخر [الجارية و] الولد معا فولد لكل واحد منهما مثل الذي ادعاه، فالدعوة دعوة الذي ادعى الولد، والجارية أم ولد له والابن ابنه وعليه نصف قيمة الجارية ونصف عقرها. ولو ولدت لأقل من ستة أشهر منذ ملكاها، فالولد ابن الذي ادعاه حر

Rujukan halaman ini: الجامع الكبير لمحمد بن الحسن، ج الكتاب، ص 118 (SanadKitab #1157, hlm. urut 132)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.