Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami'ul Kabir · Pengarang: محمد بن الحسن الشيباني

Baca Juz الكتاب, halaman 129

  1. كتاب الإقرار
  2. باب من الإقرار باستيفاء المال من الوارث أو من كفيل الوارث في المرض

بالثاني والثالث معا وصدقه الأول في الثالث، أخذ الثالث ربع ما في يدي المقر فيضمه إلى ما في يدي الأول فيقتسمانه نصفين، وأخذ الذي أنكره الأول من المقر ربع جميع المال، وعلى هذا جميع هذه الوجوه في قياس قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد (¬١).

باب من الإقرار أيضا

رجل قال [للآخر]: أخذت منك ألفا وديعة وألفا غصبا فضاعت الوديعة وهذه الألف الغصب، وقال رب المال: ضاعت الغصب وهذه الوديعة، فالقول قول رب المال ويغرم المقر ألفا. ولو قال المقر: أودعتني ألفا وغصبتك ألفا، والمسألة بحالها، فلا شيء على المقر.

رجل استأجر دابتين إحداهما إلى الحيرة والأخرى إلى القادسية فحمل عليهما إلى القادسية فنفقت (¬٢) بالقادسية إحداهما فقال رب الدابتين: نفقت التي أكريتك إلى الحيرة وقال المستأجر: نفقت الأخرى، فالقول قول رب الدابتين، ويضمن المستأجر قيمة التي نفقت.

باب من الإقرار باستيفاء المال من الوارث أو من كفيل الوارث في المرض

رجل له على رجل ألف وأحد ورثته كفيل بها أو هي على أحد ورثته والأجنبي كفيل بها، فمرض رب المال فأقر أنه استوفاها من الأجنبي، فإقراره باطل في قولهم. ولو أبرأه بغير قبض في مرضه والأجنبي هو الذي عليه الأصل، فالبراءة باطلة. وإن كان الأجنبي هو الكفيل فالبراءة جائزة للكفيل من الثلث، فإن لم يكن للميت مال غير الألف أخذت الورثة الكفيل بثلثي الدين والوارث بالجميع. وكذلك لو كان الكفيل أحال المريض على رجل بألف على أن أبرأه، فالورثة بالخيار إن شاؤا أجازوا الحوالة وأخذوا الألف: إن شاؤا من الوارث وإن شاؤا من المحتال عليه، فإن لم يرضوا بذلك ولم يكن للميت مال غير الألف فإنهم يأخذون المحتال

Rujukan halaman ini: الجامع الكبير لمحمد بن الحسن، ج الكتاب، ص 129 (SanadKitab #1157, hlm. urut 143)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.