Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami'ul Kabir · Pengarang: محمد بن الحسن الشيباني

Baca Juz الكتاب, halaman 166

  1. كتاب الشهادات
  2. باب من الشهادات

في قولهم. وإن جحدت جازت الشهادة.

رجلان شهدا على امرأة أبيهم أنها ارتدت، وأمهم ميتة، والأب يدعي ذلك، ولم يدخل بها، لم تجز، وبانت بإقرار الأب، ولها نصف الصداق، وإن جحد الأب ذلك، جازت الشهادة، وفرق بينهما، ولا صداق لها.

رجل طلق امرأته ولم يدخل بها ثم تزوجها وشهد ابناه أنه طلقها في المرة الأولى [ثلاثًا] ثم تزوجها قبل أن تتزوج غيره وصدقهم الأب. لم يجز وفرق بينهما، [ولها نصف الصداق، وإن جحد الأب جازت وفرق بينهما، ولها نصف] الصداق.

ابنان شهدا على أبيهما أنه خلع امرأته على الصداق، والأب يدعي ولم يدخل بها لم يجز، وفرق بينهما، ولها نصف الصداق، والصداق كاملا (¬١) إن دخل بها، وإن جحد الوالد والمرأة ما شهدا به، جازت، وفرق بينهما، وبطل الصداق.

جارية لرجل شهد ابناها، وهما حران، أن مولاها أعتقها على ألف وهي تدعي [ذلك] (¬٢) والمولى يجحد، لم تجز، وإن جحدا جميعًا جازت، وأعتقت ووجب المال. ولو كان الشاهدان ابني المولى فشهدا أنه أعتقها على ألف والمولى يدعي ذلك لم تجز، وأعتقت بغير شيء، وإن أنكر المولى جازت وأعتقت بالألف. ولو كان مكان الجارية غلام فشهد ابنا مولاه أنه أعتقه على ألف، والمولى ينكر (¬٣) لم تجز في قول أبي حنيفة، وهما في قياس قول أبي يوسف ومحمد سواء.

جارية ادعت أن مولاها باعها من فلان بألف وأعتقها، والمولى يجحد، فشهد لها ابنا الجارية (¬٤)، جازت وأعتقت ووجب الثمن على المشتري. ولو ادعى البائع ذلك، لم تجز وأعتقت بإقرار المدعي ووقف ولاؤها، والعبد بمنزلة الجارية. ولو ادعى رجل أنه اشترى هذه الجارية من المشتري الأول بمائة دينار وقبضها وأن المشتري الأول كان اشتراها من البائع بألف وقبضها، والبائع يجحد ذلك كله فشهد عليه ابناه، جازت شهادتهما، وقضى للبائع على الأول بألف، وقضى للأول على الثاني بمائة دينار. ولو صدقهما البائع والأول يجحد لم تجز شهادة الابنين،

Rujukan halaman ini: الجامع الكبير لمحمد بن الحسن، ج الكتاب، ص 166 (SanadKitab #1157, hlm. urut 180)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.