Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami'ul Kabir · Pengarang: محمد بن الحسن الشيباني

Baca Juz الكتاب, halaman 170

  1. كتاب الشهادات
  2. باب الرجوع عن الشهادات *

في القياس وقيل في الإستحسان، ولو علم القاضي بموت النصراني وأقام رجل من النصارى البينة] أنه ابنه وجاء بغريم مسلم مقر بمال أو كانت عليه بينة من المسلين قضى بأنه ابنه في الإستحسان.

رجل ادعى أن فلانا أوصى إليه وأحضر غريما من غرمائه منكرًا لما يدعي من موت الموصي والوصية إلى هذا فشهد على الوصية ابنا الميت، أو رجلان لهما على الميت دين، أو رجلان قد أوصى لهما بوصية، لم يجز، وإن أقر الغريم بالموت والدين وأنكر الوصية، جازت في قول أبي حنيفة وأبي يوسف وقولنا استحسانا. ولو شهد على موت الرجل ووصيته رجلان عليهما للميت مال، جازت شهادتهما.

باب الرجوع عن الشهادات (¬١) *

رجل له أمتان لكل واحدة [منهما] (¬٢) ولد ولدته في ملك المولى (¬٣) فشهد شاهدان أن المولى ادعى أحد الولدين من إحدى الأمتين، وشهد آخران للولد الآخر بمثل ذلك فقضي بالشهادتين والمولى يجحد ثم رجع الشهود جميعا، ضمن شهود كل واحد من الولدين للمولى قيمة الولد الذي شهدوا به وما نقص الأم من قيمتها أمة إلى قيمتها أم ولد، فإن غرموا ذلك واستهلكه الأب ثم مات ولا وارث له غير الابنين وجحد كل واحد منهما صاحبه، ضمن شهود كل واحد منهما للآخر نصف قيمة أم صاحبه أم ولد، ويرجع شهود كل واحد بما أخذ منه الولد في حياته على الولد الذي شهدوا له فيما ورثه من أبيه. ولو كان الرجوع بعد موت الأب ضمن شهود كل واحد للآخر نصف

===

* في كتاب الشهادات من الأمالي (¬٤) عن أبي يوسف في شاهدين شهدا على أمة في يدي الرجل أنها لآخر ولدت في ملكه وللجارية ولد وولدت آخر في يدي المدعى عليه قبل أن يقضي بالجارية للمدعي فقضي بالجارية وولدها للمدعي ثم رجع الشاهدان فإنهما يضمنان قيمة الأم أو قيمة الولد إن كانا مقرين بأن الولد ولدها، فإن جحدا ذلك في أصل الشهادة وقالا: لا نعلم [أن] الولد ولدها فأقر الذي هي في يديه أن الولد ولدها فإنهما لا يضمنان قيمة الولد، فإن أقام المقضي عليه البينة أن الولد ولدها، فإنه يضمن الشاهدين قيمة الولد

Rujukan halaman ini: الجامع الكبير لمحمد بن الحسن، ج الكتاب، ص 170 (SanadKitab #1157, hlm. urut 184)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.