Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami'ul Kabir · Pengarang: محمد بن الحسن الشيباني

Baca Juz الكتاب, halaman 184

  1. كتاب الطلاق
  2. باب في الطلاق الذي يقع بالمال والذي لا يقع

باب في الطلاق الذي يقع بالمال والذي لا يقع (¬١)

رجل قال لامرأته: اختاري [اختاري اختاري] بألف يريد الطلاق، فقالت: قد اخترت نفسي واحدة أو بواحدة أو بالوسطى أو بالأولى أو بالأخيرة، طلقت ثلاثا وعليها الألف في قياس قول أبي حنيفة ﵁. [وإن قالت: قد اخترت نفسي بتطليقة أو قالت: طلقت نفسي واحدة، فهذا في قياس قول أبي حنيفة واحدة] (¬٢) وكذلك في قياس قول أبي يوسف ومحمد ﵄ في قولها اخترت نفسي كأنه قال بمرة (¬٣) واحدة أو بواحدة. وأما في قولها: قد اخترت الأولى والوسطى، فواحدة بائنة بغير شيء، وفي قولها: قد اخترت الأخيرة فواحدة بائن بألف. ولو قالت: قد اخترت نفسي بتطليقة أو طلقت نفسي واحدة، فهي واحدة بائنة بغير شيء في قياس قولهم جميعا. وإن قالت: عنيت الأخيرة، وجبت عليها الألف. ولو قال لها: اختاري واختاري واختاري بألف فاختارت نفسها [بالأولى أو بالوسطى أو بالأخيرة أو اختارت نفسها] بواحدة أو واحدة، فهذا والأول سواء في قياس قول أبي حنيفة، ولا يقع عليها شيء في قول أبي يوسف وقولنا. ولو قالت: قد اخترت نفسي بتطليقة أو طلقت نفسي واحدة. لم يقع شيء في قولهم. ولو قالت [له]: طلقني واحدة بألف أو على ألف، فقال: أنت طالق ثلاثا، طلقت ثلاثا بغير شيء في قياس قول أبي حنيفة، وهي طالق ثلاثا وعليها الألف في قول أبي يوسف وقولنا. ولو قال: أنت طالق ثلاث بألف أو على ألف، والمسألة بحالها لم يقع شيء حتى تقبل ثم يقع ثلاث في قياس قول أبي حنيفة. وأما في قول أبي يوسف ومحمد إن لم تقبل، طلقت واحدة بألف، فإن قبلت طلقت [ثلاثا] إحداهن بألف *

===

* وفي كتاب الطلاق من الأمالي أنه إن قالت له امرأته: أطلقني واحدة بألف، فقال: أنت طالق ثلاثا ألف، فقد لزمتها تطليقة بثلث الألف وإما تطليقتان، فإن قبلت لزمها ذلك بغير جعل، وإن لم تقبل لم يلزمها إلا واحدة.

وفي الجزء الأول من نوادر ابن سماعة أنها إن قبلت فهي ثلاث بألف وإن

Rujukan halaman ini: الجامع الكبير لمحمد بن الحسن، ج الكتاب، ص 184 (SanadKitab #1157, hlm. urut 198)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.