فالقول قول البائع، فإن وجد العيب بثوب المأمور ردّه بثلث الثمن، وإن وجده بالآخر فبثلثي الثمن، وإن أقاما البينة والذي وجد به العيب ثوب المأمور، فالبينة بينة المشتري، وإن كان الآخر رده على البائع وقيل له قد أقر لك بثلثي الثمن فخذه أو دع.
باب من الإستحقاق في البيع الذي [رجع بالثمن والذي] لا يرجع
رجل اشترى ثوبا وتقابضا فخاطه قميصًا فاستحق رجل القميص، لم يرجع المشتري على البائع بالثمن. وكذلك لو اشترى حنطة فطحنها فاستحقت دقيقًا.
رجل غصب ثوبا فخاطه قميصًا فاستحق رجل القميص، رجع المغصوب بقيمة الثوب على الغاصب. وكذلك لو غصب حنطة فطحنها واستحقت دقيقًا، رجع المغصوب بحنطة مثلها. وكذلك لو غصب لحما فشواه فاستحق الشوى، فللمغصوب منه أن يرجع بقيمة اللحم.
رجل اشترى شاة فذبحها [وسلخها] (¬١) فأقام رجل البينة أن الجلد والرأس واللحم والأطراف له فأخذها، فللمشتري أن يرجع على البائع بالثمن. ولو غصبها فذبحها فأقام رجل البينة على ما وصفنا، لم يكن للمغصوب أن يرجع على الغاصب بشيء.
رجل اشترى ثوبا فقطعه ولم يخطه فاستحقه رجل (¬٢) مشويا، لم يكن للمشتري أن يرجع بالثمن. ولو أقام المستحق البينة أن اللحم كان له قبل أن يشويه أو كان الثوب له قبل أن يخيطه أو الحنطة (¬٣) قبل الطحن فضمن المستحق المشتري ذلك، رجع