Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami'ul Kabir · Pengarang: محمد بن الحسن الشيباني

Baca Juz الكتاب, halaman 224

  1. كتاب البيوع
  2. باب شراء الظرف بما فيه موازنة [أو شراء الشيئين مما يكال ويوزن مكايلة أو موازنة]

واحد نصف الثمن الذي ادعى وإن شاءت تركت. ولو أقاما بينة على قبضها العبد أيضًا غرمت الثمنين ولزمها (¬١). ولو كان العبد في يدي أحدهما فأقاما البينة على الملك والبيع ولم يقيما على القبض، فالعبد الذي ليس في يديه يدفعه إلى المرأة (¬٢) ويأخذ [منها] (¬٣) ثمن الذي ادعى. ولو أقاما البينة على القبض أيضا (¬٤) فالعبد لها وعليها الثمنان جميعًا.

باب شراء الظرف بما فيه موازنة [أو شراء الشيئين مما يكال ويوزن مكايلة أو موازنة] (¬٥)

رجل اشترى زق زيت بما فيه على أن فيه مائة رطل بظرفه بمائة درهم فوجده تسعين رطلا الظرف من ذلك عشرين، قسم الثمن على ثمانين رطلا زيتا وعلى قيمة الظرف، فما أصاب الظرف لزم المشتري، وما أصاب الزيت حط عنه ثمنه وهو في ذلك كله بالخيار: إن شاء أخذ وإن شاء ترك. وإن وجده مائة الظرف من ذلك أربعون [فإن كان] (¬٦) لا يبلغ وزن الظرف هذا [القدر عادة بين التجار] (¬٧) فإن شاء أخذه بالثمن كله، وإن شاء ترك. وإن وجده مائة وخمسين، الظرف مائة فالبيع فاسد، فإن وجده مائة وعشرين، الظرف من ذلك عشرون لزمه الظرف، وثمانون رطلا من الزيت بالثمن كله. وإن اشترى زيتًا في ظرف وسمنًا في ظرف بغير ظرف على أنهما مائة رطل فوجد السمن أربعين والزيت ستين، قسم السمن على خمسين رطلا زيتًا وخمسين سمنا، فما أصاب السمن حط عنه ثمن عشرة أرطال، وما أصاب الزيت أداه وأخذ خمسين رطلا، وللمشتري الخيار في ذلك. وكذلك إن وجد الزيت خمسين والسمن ثلاثين فهو على ما وصفت لك. وكذلك الكيل كله. وكذلك لو كانت ثلاثة أشياء: حنطة وشعيرًا وسمسما، كان من كل واحد الثلث؛ فإن نقص أحدهما قسم الثمن على ما وصفنا.

Rujukan halaman ini: الجامع الكبير لمحمد بن الحسن، ج الكتاب، ص 224 (SanadKitab #1157, hlm. urut 238)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.