Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami'ul Kabir · Pengarang: محمد بن الحسن الشيباني

Baca Juz الكتاب, halaman 228

  1. كتاب البيوع
  2. باب من البيوع في القرض والديون

يستحلف الحاضر يمينا واحدة في نصيبه على البتات ونصيب صاحبه على العلم، [فإن حلف] وحضر الآخر فله أن يستحلفه أيضا، فإن نكل رده عليهما وأخذ بالثمن أيهما شاء، وإن حلف على بعض ونكل في بعض رد عليه الذي نكل وأخذ بثمن الذي يرد أيهما شاء، وهو (¬١) قول محمد. وقال أبو يوسف: يستحلف كل واحد على نصيبه وينتظم ذلك الأمرين.

باب من البيوع في القرض والديون

رجال أقرض كرا من طعام ثم باع من المستقرض الكر الذي عليه جاز، فإن افترقا قبل قبض الثمن بطل البيع، وإن قبض الثمن قبل الإفتراق ثم وجد المستقرض بالكر القرض عيبًا، لم يرده ورجع بحصة العيب. وكذلك لو كان المستقرض استهلك الكر القرض، قبل البيع أو بعده. وكذلك كل ما يكال أو يعد أو يوزن إلا الدراهم والدنانير والفلوس. ولو باعه الكر الذي عليه بكر وسط وقبض المقرض الكر جاز، وإن لم يقبض حتى تفرقا لم يجز. فإن قبضه قبل التفريق ثم وجد المستقرض [بالكر القرض عيبا لم يرده ولم يرجع بنقصان العيب. ولو اشترى المستقرض] الكر القرض بعينه لم يجز، ولو باعه من المقرض جاز.

رجل أقرض رجلا مائة درهم على أنها جياد فاشتراها المستقرض منه بعشرة دنانير وقبض المقرض الدنانير فوجدها المشتري نبهرجة أو زيوفا، وقد تفرقا أو لم يتفرقا؛ فالبيع جائز ولا شيء على المقرض؛ وإن وجدها ستوقة ولم يتفرقا، رجع عليه المستقرض بمائة جياد، ولو تفرقا فسد البيع ورجع المستقرض بدنانيره ورد الستوقة.

رجل اشترى عشرة دراهم بدينار وتقابضا ثم استهلك الدراهم ثم علم أنها نبهرجة أو زيوف (¬٢) فالبيع جائز.

رجل له على رجل عشرة جياد فقضاها زيوفا وهي قائمة، ردها، وإن استهلكها ثم علم أنها زيوف لم يرجع بشيء، وهذا قياس قول أبي حنيفة وقول محمد. وقال أبو يوسف: يرد مثل ما أخذ إن استهلكهـ ورجع بدراهمه.

Rujukan halaman ini: الجامع الكبير لمحمد بن الحسن، ج الكتاب، ص 228 (SanadKitab #1157, hlm. urut 242)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.