Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami'ul Kabir · Pengarang: محمد بن الحسن الشيباني

Baca Juz الكتاب, halaman 241

  1. كتاب البيوع
  2. باب من بيع أهل الذمة والمسلمين *

وإن وجد المشتري به عيبًا فلم يقبضه واختار تركه فهو في ضمان الغاصب.

رجل رهن عبدًا ثم آجره من المرتهن، جاز، فإن كان حاضرًا حيث يكون المرتهن قابضا، فقد بطل الرهن وهو على الإجارة، وإن لم يكن بالحضرة فهو على الراهن حتى يقبضه. ولو استعاره المرتهن فعطب من العمل فلا ضمان على المرتهن" وإن مات قبل العمل أو بعده مات بالرهن.

باب من بيع أهل الذمة والمسلمين (¬١) *

نصراني اشترى [لنصراني] من نصراني خمرًا فلم يقبضها حتى أسلم البائع والمشتري، بطل البيع، وإن أسلم الآمر لم يبطل في قياس قول أبي حنيفة وبطل في قياس قول أبي يوسف وقول محمد.

مسلم اشترى لمسلم صيدًا فلم يقبضه حتى أحرم المشتري أو البائع، بطل البيع، وإن أحرم الآمر بطل في قياس قول أبي يوسف ومحمد ولم يبطل في قول أبي حنيفة ويأخذ المشتري الصيد، فإن حل الآمر قبل أخذ المشتري الصيد أخذه وسلم له، وإن قبضه الآمر وهو محرم أرسله، وإن مات في يديه قبل الإحلال أو بعده فعليه الجزاء، وإن مات في يدي المشتري قبل [قبض] الآمر، لم يكن على الآمر جزاء (¬٢) والله أعلم (¬٣).

===

* في كتاب البيوع من الأمالي (¬٤) أن نصرانيًا إن اشترى من نصراني خمرًا على أن أحدهما بالخيار أيهما كان وقبض المشتري الخمر ثم أسلم الذي له الخيار أن البيع قد انتقض. وفيه أيضًا في موضع آخر والتاجران واحد (¬٥) أنه إذا أسلم الذي له الخيار أيهما كان، فقد وجب له البيع. وفيه أن الخيار كان للبائع فأسلم المشتري لم يكن له أن يلزمه البيع. وفيه في موضع آخر أن البائع على خياره وله أن يلزمه (¬٦)

Rujukan halaman ini: الجامع الكبير لمحمد بن الحسن، ج الكتاب، ص 241 (SanadKitab #1157, hlm. urut 255)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.